السّؤال (6):

السّؤال (6):

الجواب: أما التنقّل بين الوطنين فلا شك أنه سفرٌ، فيترخص برخص السفر، وفي الصّيام إذا قدم إلى بلده أو البلد الآخر الّذي له حكم الوطن، وهو مفطرٌ، فإنه يستمرّ على فطره؛ لأن القول الراجح أن الإنسان إذا كان مسافرًا ومفطرًا، وقدم إلى بلده، فإنه لا يلزمه الإمساك، وله أن يأكل ويشرب بقية يومه، وأما بالنّسبة لإحرامه للحجّ أو العمرة فمتى ما مرّ بالميقات فلا بد أن يحرم.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ35: الظاهر لي بعد البحث: أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة، وإنما يخرج من الرحم، أنّه طاهرٌ، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهرًا؛ لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجسًا، فهاهي الرّيح تخرج من الدّبر، وليس لها جرمٌ، ومع ذلك تنقض الوضوء.

الجواب: لا شك أن وضع الأموال في شركاتٍ لا تتعامـل بالـرّبا أحسن بكثيرٍ، إذا كانت هذه الشركات ثقةً، لا يخاف من ضياع ماله فيها، أما وضع الأموال في البنوك الرّبوية بدون أخذ ربا فلا بأس به عند الحاجة.

الجواب: الّذي يساعد على هذا: تقوى الله عز وجل، وأن الإنسان إذا سولت له نفسه ما لا يرضي الله عز وجل يذكر الله بقلبه، ويذكر عظمته، ويذكر عقابه، وأن تعلّقه بالنّساء لا يزيده إلا شدةً وبلاءً، ويغضّ البصر؛ كما قال الله عز وجل: ﴿قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ...

الجواب: ليس في هذا حرجٌ إذا كان الرّكاب متشوّقين للأكل، وقلوبهم مشغولةٌ به، لكن إذا قلنا للمضيفين: لا تقدّموا العشاء أو الغداء إلا بعد الصلاة. فالرّكاب لا تتعلق قلوبهم به، ولا يحصل انشغالٌ.

ﺟ25: المعروف عند كثيرٍ من أهل العلم: أن المرأة إذا كان لها عادةٌ، وانقضت عادتها، فإنها تغتسل، وتصلّي، وتصوم، وما تراه بعد يومين أو ثلاثةٍ ليس بحيضٍ؛ لأن أقل الطّهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يومًا. وقال بعض أهل العلم: إنها متى رأت الدم فهو حيضٌ، ومتى طهرت منه فهي ...
تم الإرسال بنجاح