السّؤال (68):

السّؤال (68):

الجواب: ما دام يمكنه الخروج لقضاء الحاجة فيمكنه الخروج لصلاة ركعتين، والفريضة الشرعية أمرها مهمٌّ، والحكم يتكيف بحسب الحاجة، لقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [ التغابن:16].

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الإجــابة:

ج/ فقل: من كان ولياً من غير الأنبياء فإنه ليس بمعصوم من الوقوع في الصغائر أو الكبائر, فقد وقع من غير واحد من أكابر الأولياء والصالحين بعض الزلات والكبوات والهفوات, ولكنهم يسارعون إلى التوبة والإنابة, فيغفر الله لهم.

الإجــابة:

جـ(10): لا بأس به؛ من أجل أن يدعو الناس له دعاء التذكير إن كان ذكرًا، ودعاء التأنيث إن كان أنثى، وإن لم يفعل فلا بأس أيضًا، وينوي الّذين لا يعلمون عن الميّت الصلاة على الحاضر الذي بين أيديهم، وتجزئهم الصلاة، والله أعلم.

الجواب: رأيي أنه لا يتهم بأنه مصابٌ في عقله؛ لأنه سيقول: «لبيك اللهم لبيك»، وإذا قال هذا عرف.
تم الإرسال بنجاح