السّؤال (68):

السّؤال (68):

الجواب: ما دام يمكنه الخروج لقضاء الحاجة فيمكنه الخروج لصلاة ركعتين، والفريضة الشرعية أمرها مهمٌّ، والحكم يتكيف بحسب الحاجة، لقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [ التغابن:16].

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(66): ذكر أهل العلم أن المشي بين القبور بالنعال مكروهٌ، واستدلّوا بهذا الحديث، إلا أنهم قالوا: إذا كان هناك حاجةٌ -كشدة حرارة الأرض، ووجود الشوك فيها، أو نحو ذلك- فإنه لا بأس أن يمشي في نعليه.

الجواب: نعم، ما دمتم هناك في الولايات المتحدة أو غيرها من البلاد فأنتم مسافرون حتى ترجعوا إلى وطنكم، أي: إلى بلدكم الّتي تعيشون فيها، طالت المدة أو قصرت؛ لأنه ليس في الكتاب ولا في السّنة ما يدلّ على تحديد المدة التي ينقطع بها حكم المسافر؛ فإن النبي -صلّى الله عليه ...

ج: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك.

الحدود وُضعت للردع ولعقاب من يقصد الإفساد في الأرض، بدليل أنها تُعطَّل في حالات القتل الخطأ أو السرقة بسبب الجوع والحاجة الشديدة، ولا تُطبق الحدود على الصغير والمجنون أو المريض نفسيًا، وهي في الأساس لحماية المجتمع، وكونها قاسية فهذا من المصلحة التي يوفرها الدين للمجتمع والتي يجب أن يفرح بها ...

الجواب: بناءً على ذلك لا أرى جوازها؛ لأنه حتى لـو وفّى الإنسان قبل تمام المدة فقد التزم من الأصل أن يتعامل بالربا إذا تمت المدة، والالتزام بالتعامل بالرّبا -وإن لم يرب- هو محرمٌ، والناس قد مضى عليهم سنواتٌ كثيرةٌ قبل أن تظهر هذه البطاقات، ومن الممكن أن يودع الإنسان ماله ...
تم الإرسال بنجاح