السّؤال (116):

السّؤال (116):

الجواب: إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس، مع تجنّب الاتّصال بالمرأة، والنظر إليها بشهوةٍ.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس، مع تجنّب الاتّصال بالمرأة، والنظر إليها بشهوةٍ.

القاصمة: يبرر شيوخ الشيعة ردهم لمرويات الصحابة -رضي الله عنهم- بأنهم أنكروا إمامة واحد من أئمتهم وهو علي -رضي الله عنه- على حد زعمهم؟ ولماذا يعمل شيوخ الشيعة كما أكد ذلك الحر العاملي: بروايات الفطحية[205] مثل عبد الله بن بكير؟ وأخبار الواقفة[206] مثل: سماعة بن مهران، والناووسية[207]؟ لقد وثق شيوخ ...

ﺟ47: أولًا: ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاةٌ؛ فإنه لم يرد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه شرع لأمته صلاةً للإحرام لا بقوله، ولا بفعله، ولا بإقراره. ثانيًا: إن هذه المرأة الحائض الّتي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائضٌ؛ لأن النبي صلى الله عليه ...

- الدرن: الوسخ.

ج/ فَقُلْ: دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها ومضى على قبره خارج المسجد أكثر من 80 سنة, ووسع أحد الخلفاء الأمويين المسجد النبوي فصارت الحجرة كأنها داخل المسجد, ولم يقبل الخليفة نهي العلماء في زمنه وتحذيرهم من إدخال الحجرة في المسجد. وقد قال -صلى الله عليه وسلم- محذّراً من ...
تم الإرسال بنجاح