السّؤال (146):

السّؤال (146):

الجواب: إذا كان النّظـام يمنع من استعماله مطلـقًا فإنـه لا يجـوز استعماله، حتى وإن لم يؤثر على الطائرة؛ لأن الطائرة ملكٌ للجهات المسؤولة عنها، فإذا قرر صاحب الطائرة أو المسؤول عنها ألا يستعمل الجوال فإنه لا يجوز استعماله، حتى وإن لم يكن ضررًا على الطائرة، فإن كان ضررًا على الطائرة كان ذلك أشد منعًا، وأشد إثمًا.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ9: صيامها ذلك اليوم صحيحٌ؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبيّن لها أنه حيضٌ.

الجواب: ما دام يمكنه الخروج لقضاء الحاجة فيمكنه الخروج لصلاة ركعتين، والفريضة الشرعية أمرها مهمٌّ، والحكم يتكيف بحسب الحاجة، لقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [ التغابن:16].

جـ(30): الإسراع في الجنازة هو السّنّة والأفضل، ولا ينتظر أحدٌ، والذين يأتون متأخّرين يصلّون عليه ولو بعد الدفن؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر([20]). () تقدم تخريجه ص( PAGEREF تخريج_صلاة_النبي_على_قبر \h 13).

س/ فإذا قيل لك: هل يجب علينا الحكم بما أنزل الله تعالى؟

الإجــابة:
تم الإرسال بنجاح