السّؤال (147):

السّؤال (147):

الجواب: مخالطة المسلمين لغيرهم في أعيادهم محرمةٌ؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾ [المائدة:2]، ولأن هذه الأعياد إن كانت لمناسباتٍ دينيةٍ فإن مشاركتهم تقتضي إقرارهم على هذه الدّيانة، والرّضى بما هم عليه من الكفر، وإن كانت الأعياد والمناسبات غير دينيةٍ فإنه لو كانت هذه الأعياد في المسلمين ما أقيمت، كيف وهي في الكفار؟!

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

هل يمكن للمسلم الزواج من المرأة النصرانية؟ وهل يسمح للمرأة المسلمة بالزواج من النصراني؟

ﺟ40: إذا كان متقطّعًا فلتنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه، أما إذا كان ليس له حالٌ بيّنةٌ، حينًا ينزل، وحينًا لا، فهي تتوضأ بعد دخول الوقت، وتصلّي، ولا شيء عليها.

جـ(16): يدخل مع الإمام في الصلاة حيث أدركها؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا»([13])، وإذا سلّم الإمام أتمّ ما فاته إن بقيت الجنازة لم ترفع، وأما إذا خشي رفعها فإن فقهاءنا رحمهه الله يقولون: إنه يخيّر بين أن يتم ويتابع التكبير، وأن يسلّم مع ...

ج: 1. انقضاء مدة المسح، فلا يجوز المسح على الخفين بعد انقضاء مدة المسح المحددة شرعًا، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. 2. خلع الخفين فإذا نزع الإنسان الخفين أو أحدهما بعد مسحه بطل المسح عليهما.

ﺟ58: إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمرّ في الحجّ، وتفعل ما يفعل الناس، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.
تم الإرسال بنجاح