س7:

س7:

ﺟ7: نعم، يصحّ صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر، ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وكذلك النّفساء؛ لأنها حينئذٍ من أهل الصوم، وهي شبيهةٌ بمن عليه جنابةٌ، إذا طلع الفجر وهو جنبٌ فإن صومه يصحّ؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ﴾ [البقرة:187]، وإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك ألّا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، ولحديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبًا من جماع أهله وهو صائمٌ. أي: أنه عليه الصلاة والسلام لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصّبح.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ9: صيامها ذلك اليوم صحيحٌ؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبيّن لها أنه حيضٌ.

ج: خمس صلوات في اليوم والليلة. - صلاة الفجر: ركعتان. - وصلاة الظهر: أربع ركعات. - وصلاة العصر: أربع ركعات. - وصلاة المغرب: ثلاث ركعات. - وصلاة العشاء: أربع ركعات.

جـ(29): يجلس إذا وضعت في القبر أو إذا وضعت على الأرض؛ لانتظار إتمام حفر القبر.

جـ(56): التعزية هي تقوية المصاب على تحمّل الصبر، وهذه قد تكون بغير الميّت، مثل: أن يصاب بفقد مالٍ كبيرٍ له أو ما أشبه ذلك، فتأتي إليه، وتعزّيه، وتحمله على الصبر؛ حتى لا يتأثر تأثّرًا بالغًا.

الجواب: إذا كان هذا الشكّ بعد الفراغ من الوضوء فإنه لا عبرة به، ولا يلتفت إليه، وإذا كان قبل الفراغ، مثل: أن يشك: هل مسح رأسه؟ وهو يغسل رجليه، فإنه يمسح رأسه، ويغسل رجليه، وليس في هذا كلفةٌ، هذا إذا لم يكن مبتلًى بكثرة الشّكوك، فإن كان كثير الشّكوك فإنه ...
تم الإرسال بنجاح