س33:

س33:

ﺟ33: مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها: أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كلّ شهرٍ لمدة ستة أيامٍ مثلًا، فإنها تجلس من أول كلّ شهرٍ مدة ستة أيامٍ لا تصلّي ولا تصوم، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ55: الحكم بالنّسبة لزوجتك: أن تبقى حتى تطهر، ثم تقضي عمرتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لـما حاضت صفية رضي الله عنها قال: «أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلتنفر إذن»، فقوله صلى الله عليه وسلم: «أحابستنا هي؟» دليلٌ على أنه يجب على المرأة أن تبقى -إذا حاضت ...

الجواب: هذا في ظنّي أنه غير مسلمٍ؛ لأن الإنسان العارف إذا توضأ فإن المتساقط من وضوئه يكون في نفس الحوض الّذي يصبّ فيه الماء، نعم، بعض الناس قد لا يعرف، فربما يخرج الماء إلى خارج الحوض، وأما الإسراف في الماء فينبغي للإنسان ألا يسرف فيه.

هل يمكن للمرء تحصيل السعادة دون معرفة الهدف والغاية من الحياة؟

ﺟ43: لأن السائل لا يأتي كل امرأةٍ.

جـ(38): المصافحة ليست سنةً في التعزية، ولا التقبيل أيضًا، وإنما المصافحة عند الملاقاة، فإذا لاقيت المصاب، وسلّمت عليه، وصافحته، فهذه سنةٌ من أجل الملاقاة، لا من أجل التعزية.
تم الإرسال بنجاح