ﺟ37: لا يصح ذلك؛ لأن صلاة الضّحى مؤقتةٌ، فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها؛ لأن هذه كالمستحاضة، وقد أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكلّ صلاةٍ.
الجواب: أولًا: لا تسكنوا في هذه الفنادق إلا للحاجة ما دام يعلن فيها شرب الخمر، ولا تأكلوا في هذه المطاعم إلا لحاجةٍ، وإذا احتجتم فمن السهل جدًّا أن تقولوا للخدم: انزعوا هذا، وأبعدوه. سواءٌ في الفندق أو المطعم.
الجواب: اجمع الصلاتين جمع تأخيرٍ؛ لأن الجمع أمره سهلٌ يحصل بأدنى مشقةٍ، وحديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما دليلٌ في المسألة، فقد قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظّهر والعصر جمعًا بالمدينة من غير خوفٍ ولا سفرٍ. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: لم فعل ذلك رسول الله ...
جـ(44): القول الراجح: أنه لا يلقن بعد الدفن، وإنما يستغفر له، ويسأل له التثبيت؛ لأن الحديث الوارد في التلقين هو حديث أبي أمامة([25])، وهو ضعيفٌ. () أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (8/298) برقم (7979).