س41:

س41:

ﺟ41: إذا كان طاهرًا فإنه لا يلزمها شيءٌ، وإذا كان نجسًا -وهو الذي يخرج من المثانة- فإنه يجب عليها أن تغسله.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(65): نعم، هذا الحديث يدلّ على أن أمه كانت من المشركين؛ لقول الله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرۡبَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ﴾ [التوبة:113]، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا ...

ﺟ42: نعم، يكتفى بذلك فيما إذا كان طاهرًا، وهو الّذي يخرج من الرحم، لا من المثانة.

ج/ افتروا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني)[883]. وقال شيخهم ابن بابويه القمي: (مثل من أنكر القائم -عليه السلام- في غيبته، مثل إبليس في امتناعه من السجود لآدم، كذلك روي عن الصادق جعفر بن محمد)[884]. أصول الكافي 1/251 (كتاب الحجة ح9 ...

ﺟ7: نعم، يصحّ صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر، ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وكذلك النّفساء؛ لأنها حينئذٍ من أهل الصوم، وهي شبيهةٌ بمن عليه جنابةٌ، إذا طلع الفجر وهو جنبٌ فإن صومه يصحّ؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ...

ج: كيفية الصلاة كالتالي: ١- أن يستقبل القبلة بجميع بدنه، بدون انحراف ولا التفات. ٢ - ثم ينوي الصلاة التي يريد أن يصليها بقلبه بدون نطق النية. ٣ - ثم يكبر تكبيرة الإحرام فيقول: (الله أكبر)، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه عند التكبير. ٤ - ثم يضع كف يده اليمنى ...
تم الإرسال بنجاح