س59:

س59:

ﺟ59: إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ، ثم تطوف للضرورة، ولا شيء عليها، وتكمل بقية أعمال الحجّ.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ57: لا يحلّ للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء أن تصلّي، سواء في مكة أو في بلدها أو في أيّ مكانٍ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟»، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحلّ لحائضٍ أن تصوم، ولا يحلّ لها أن ...

الإجــابة:

ج / بأئمتهم!؟ افتروا على أبي جعفر أنه قال - وحاشاه -: (بنا عبد الله، وبنا عرف الله، وبنا وحد الله تبارك وتعالى)[272]، وافتروا: (ونحن السبيل إلى الله)[273]. وافتروا: (بنا عرف الله، وبنا عبد الله، نحن الأدلاء على الله، ولولانا ما عبد الله)[274]. وافتروا: (نحن ولاة أمر الله، وخزنة علم ...

الجواب: لا قضاء عليك فيما مضى؛ لوجهين:

الإجــابة:
تم الإرسال بنجاح