س(3):

س(3):

جـ(3): صفة تغسيل الميّت: أن يجعل في مكانٍ ساترٍ لا تشاهده العيون، ولا يحضره أحدٌ إلا من يباشر تغسيله، أو من يساعده، ثم يجرّد من ثيابه بعد أن يوضع على عورته خرقةٌ؛ حتى لا يراها أحدٌ، لا الغاسل ولا غيره، ثم ينجّيه وينظّفه، ثم يوضأ كما يتوضأ للصلاة، إلا أن أهل العلم قالوا: لا يدخل الماء إلى فمه ولا أنفه، وإنما يبلّ خرقةً بالماء، ويدلّك بها أسنانه وداخل أنفه، ثم بعد هذا يغسل رأسه، ثم يغسل سائر جسده، ويبدأ بالأيمن.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: ليس في ذلك بأسٌ إذا كان لا يمكن أن تهبط الطائرة قبل خروج الوقت، وأما إذا كان يمكن أن تهبط قبل خروج الوقت وجب تأخير الصلاة إلى الهبوط.

ج/ فَقُلْ: الصحيح أنّ الخضر نبيُ من أنبياء الله, مات قبل مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- لأن الله تعالى قال: } وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُون{ (الأنبياء:34) ولو كان حياً لتبع الرسول -صلى الله عليه وسلم- وجاهد معه، لأن نبينا محمد -صلى الله عليه ...

ج/ ليس بحجة إلا بوجود أحد أئمتهم المعصومين، قال علامتهم ابن المطهر الحلي: (الإجماع إنما هو حجة عندنا لاشتماله على قول المعصوم، فكل جماعة كثرت، أو قلت كان قول الإمام في جملة أقوالها، فإجماعها حجة لأجله، لا لأجل الإجماع)[246]. فالإجماع (إنما كان حجة لدخول قول المعصوم فيه، لا لأجل الإجماع)[247]. ...

الجواب: هـذه السّتارة تعتبر سترةً، إذا مرت من ورائـها المرأة فإنها لا تقطع الصلاة.

الجواب: إذا كان الطيار لا يؤخذ منه شيءٌ مقابل ذلك فلا بأس؛ لأن الطيار كاسبٌ ورابحٌ، ولم يؤخذ منه شيءٌ، ومعاملته مع شركته سليمةٌ لا شيء فيها.
تم الإرسال بنجاح