س(48):

س(48):

جـ(48): هذا من البدع، وليس من السّنة، أن تقول للناس: حلّلوه. لأن الإنسان إذا لم يكن بينه وبين الناس معاملةٌ فليس في قلب أحدٍ عليه شيءٌ، ومن كان بينه وبين الناس معاملةٌ، فإن كان قد أدّى ما يجب فليس في قلب صاحب المعاملة شيءٌ، وإن كان لم يؤدّ فربما لا يحلّله وربما يحلّله، وقد ثبت عن النبيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله»([28]). () أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها، رقم (2387) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الإجــابة:

جـ(40): نعم، تجوز قبل الدفن وبعده، كما سبق أن وقتها من حين ما يموت الميّت إلى أن تنسى المصيبة.

الجواب: يشترط للمسح على الخفين أربعة شروطٍ: الشرط الأول: أن يكون لابسًا لهما على طهارةٍ، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: «دعهما؛ فإنّي أدخلتهما طاهرتين». الشرط الثاني: أن يكون الخفان أو الجوارب طاهرةً، فإن كانت نجسةً فإنه لا يجوز المسح عليها، ودليل ذلك: أن رسول الله ...

جـ(52): المحظور على المرأة زمن الحداد: أولًا: ألا تخرج من بيتها إلا لحاجةٍ، مثل: أن تكون مريضةً تحتاج لمراجعة المستشفى، وتراجعه بالنهار، أو ضرورةٍ، مثل: أن يكون بيتها آيلًا للسّقوط، فتخشى أن يسقط عليها، أو تشتعل فيه نارٌ، أو ما أشبه ذلك، قال أهل العلم: وتخرج في النهار للحاجة، وأما ...

الإجــابة:
تم الإرسال بنجاح