س(48):

س(48):

جـ(48): هذا من البدع، وليس من السّنة، أن تقول للناس: حلّلوه. لأن الإنسان إذا لم يكن بينه وبين الناس معاملةٌ فليس في قلب أحدٍ عليه شيءٌ، ومن كان بينه وبين الناس معاملةٌ، فإن كان قد أدّى ما يجب فليس في قلب صاحب المعاملة شيءٌ، وإن كان لم يؤدّ فربما لا يحلّله وربما يحلّله، وقد ثبت عن النبيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله»([28]). () أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها، رقم (2387) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(49): المقابر يزورها الإنسان للعبرة والعظة، ورجاء الثواب؛ امتثالًا لأمر النبيّ عليه الصلاة والسلام، حيث قال: «زوروا القبور؛ فإنها تذكّر الآخرة»([29])، وأما من زار المقبرة من أجل التبرّك بالزّيارة أو يدعو أصحاب القبور، فإن هذا شيءٌ لا يوجد عندنا، والحمد لله، وإن كان يوجد في بعض البلاد الإسلامية، وهذه من ...

الجواب: يحرم هؤلاء الذين تركوا ملابس الإحرام في حقائب السفر في جوف الطائرة بخلع الثّياب العليا، وهي القميص، ويبقون السراويل، ويجعل الثوب الأعلى هذا بمنزلة الرّداء، يعني: يلفه على بدنه، ويلبي؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- قال في الذي لم يجد الإزار، قال: «فليلبس السّراويل».

الجواب: الاستجمار: هو تطهير القبل أو الدّبر من البول أو الغائط بأحجارٍ أو ما يقوم مقامها، ومما يقوم مقامها: المناديل، ولكن يشترط: ألّا يقـل عن ثلاث مسحاتٍ، وألا يكـون مما نهي عن الاستجمار به، كالروث والعظام، وما له حرمةٌ كالطعام ونحوه. ويجوز الاستجمار مع وجود الماء وعدمه، قال أهل العلم: ...

ما هي الحكمة من حد الرجم والجلد فـي الإسلام؟

جـ(6): القول الراجح من أقوال أهل العلم: أن الصلاة على الغائب غير مشروعةٍ إلا لمن لم يصلّ عليه، كما لو مات شخصٌ في بلد كفارٍ، ولم يصلّ عليه أحدٌ، فإنه تجب الصلاة عليه، وأما من صلّي عليه فالصحيح أن الصلاة عليه غير مشروعةٍ، أي: على الغائب؛ لأن ذلك لم يرد ...
تم الإرسال بنجاح