س(62):

س(62):

جـ(62): ذكر أهل العلم أنه لا بأس أن يجعل فيه قطيفةٌ، ولكنّي أرى في هذا نظرًا؛ لأنه لم ينقل عن أحدٍ من الصحابة أنهم فعلوا ذلك، ولعل هذا كان من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه لو فتح هذا الباب لتنافس الناس في ذلك، وصار كلّ إنسانٍ يحبّ أن يجعل تحت ميّته قطيفةٌ أحسن من الأخرى، وهكذا حتى تكون القبور موضع المباهاة بين الناس، والذرائع ينبغي أن تسد إذا كانت تفضي إلى أمرٍ محذورٍ.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(66): ذكر أهل العلم أن المشي بين القبور بالنعال مكروهٌ، واستدلّوا بهذا الحديث، إلا أنهم قالوا: إذا كان هناك حاجةٌ -كشدة حرارة الأرض، ووجود الشوك فيها، أو نحو ذلك- فإنه لا بأس أن يمشي في نعليه.

ج/ فَقُلْ: هذا من الشرك لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من علق تميمة فقد أشرك) رواه أحمد في مسنده, وقوله -صلى الله عليه وسلم- :(لا يبقينَّ في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت) رواه البخاري. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من عقد لحيته أو تقلّد وتراً أو ...

ج: - أن يكون ساترًا لجميع البدن.

هل يعد ارتداء التمائم من الشرك؟

ﺟ28: نقول: إن الحامل لا تحيض، كما قال الإمام أحمد: إنما تعرف النّساء الحمل بانقطاع الحيض. والحيض -كما قال أهل العلم- خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمّه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض.
تم الإرسال بنجاح