س(67):

س(67):

جـ(67): ذكرنا فيما سبق جوابًا يدلّ على حكم هذه المسألة، وأشرنا إلى حديث عائشة هذا، وقلت: إن السّنة تدلّ على أن المرأة إذا خرجت تريد زيارة القبور فإن هذا من كبائر الذّنوب، وأما إذا مرّت بها بدون قصدٍ، ووقفت وسلمت، فإن هذا لا بأس به، وعلى هذا ينزل حديث عائشة؛ حتّى تلتئم السّنة، ولا يحصل فيها تناقضٌ.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(24): يصلّي مع الإمام على الجنازة؛ لأن المكتوبة يمكن إدراكها بعد، أما الجنازة فإنه سوف يصلّى عليها، ثم ينصرفون بها.

ج: 1. انقضاء مدة المسح، فلا يجوز المسح على الخفين بعد انقضاء مدة المسح المحددة شرعًا، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. 2. خلع الخفين فإذا نزع الإنسان الخفين أو أحدهما بعد مسحه بطل المسح عليهما.

جـ(17): الساعات الّتي نهينا عن الصلاة فيها وعن دفن الميّت ثلاث ساعاتٍ:  حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمحٍ.  وحين يقوم قائم الظهيرة، أي: قبيل الزوال بنحو عشر دقائق.  وإذا بقي عليها أن تغرب مقدار رمحٍ. هذه ثلاث ساعاتٍ؛ لحديث عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه: (ثلاث ...

ﺟ43: لأن السائل لا يأتي كل امرأةٍ.

الجواب: أفطر حين تـرى الشمس قد غابت؛ لقول النبيّ -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا غابت الشمس من هاهنا، وجاء الليل من هاهنا، فقد أفطر الصائم».
تم الإرسال بنجاح