س(67):

س(67):

جـ(67): ذكرنا فيما سبق جوابًا يدلّ على حكم هذه المسألة، وأشرنا إلى حديث عائشة هذا، وقلت: إن السّنة تدلّ على أن المرأة إذا خرجت تريد زيارة القبور فإن هذا من كبائر الذّنوب، وأما إذا مرّت بها بدون قصدٍ، ووقفت وسلمت، فإن هذا لا بأس به، وعلى هذا ينزل حديث عائشة؛ حتّى تلتئم السّنة، ولا يحصل فيها تناقضٌ.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس، مع تجنّب الاتّصال بالمرأة، والنظر إليها بشهوةٍ.

ج: كلمة التوحيد " لا إله إلا الله " ومعناها: لا معبود حقٌّ إلَّا الله. - قال تَعَالَى: ﴿فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ...﴾ [محمد: 19]. - وقال سبحانه: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلۡبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ 62﴾ [الحج: 62].

الجواب: المسح عليهما هو السّنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان لابسًا لهما فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرّجل، ودليل ذلك: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- تـوضأ، قـال المغيرة: فـأهويت؛ لأنـزع خفيه، فقـال: «دعهـما؛ ...

طبقًا للعقيدة الإسلامية فإن عائلتي غير المسلمة لا تدخل الجنة فـي الآخرة فهل هذا صحيح؟

جـ(31): من الجهة المتيسّرة، لكن بعض العلماء قالوا: يسنّ من عند رجليه. وبعض العلماء يقول: يسنّ من الأمام. والأمر في هذا واسعٌ.
تم الإرسال بنجاح