س/ إذا قيل لك: هل يُحْكَمُ لأحدٍ من المسلمين بجنة أو نار؟

س/ إذا قيل لك: هل يُحْكَمُ لأحدٍ من المسلمين بجنة أو نار؟

ج/ فقيل: لا يحُكم لأحد بجنة أو نار إلا من ورد النص فيهم، لكن يرجى للمحسن الثواب ويخُاف على المسيء العقاب, ونقول كل من مات على الإيمان فمآله إلى الجنة , وكل من مات على الشرك والكفر فهو من أهل النار وبئس القرار .

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ55: الحكم بالنّسبة لزوجتك: أن تبقى حتى تطهر، ثم تقضي عمرتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لـما حاضت صفية رضي الله عنها قال: «أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلتنفر إذن»، فقوله صلى الله عليه وسلم: «أحابستنا هي؟» دليلٌ على أنه يجب على المرأة أن تبقى -إذا حاضت ...

ﺟ51: هذا أيضًا من البلاء الّذي يحصل من الفتوى بغير علمٍ، وأنت في هذه الحال يجب عليك أن ترجعي إلى مكة، وتطوفي طواف الإفاضة فقط. أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداعٍ ما دمت كنت حائضًا عند الخروج من مكة، وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع؛ لحديث ابن عباسٍ ...

ج / حملوها على التقية!؟[550]، ولأنها روايات قليلة بالنسبة لأخبارهم الكثيرة التي تكفر وتلعن، فهم لا يأخذون بها، فشيخهم المفيد يقول: (ما خرج للتقية لا تكثر روايته عنهم، كما تكثر رواية المعمول به)[551]. المسألة الأولى: يعتقد شيوخهم ردة كل المسلمين بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟! بل قالوا: ...

ﺟ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيامٍ أو سبعةً، ثم طالت هذه المدة، وصارت ثمانيةً أو تسعةً أو عشرةً أو أحد عشر يومًا فإنها تبقى لا تصلّي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدًّا معيّنًا في الحيض، وقد قال الله تعالى: ﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ ...

جـ(3): صفة تغسيل الميّت: أن يجعل في مكانٍ ساترٍ لا تشاهده العيون، ولا يحضره أحدٌ إلا من يباشر تغسيله، أو من يساعده، ثم يجرّد من ثيابه بعد أن يوضع على عورته خرقةٌ؛ حتى لا يراها أحدٌ، لا الغاسل ولا غيره، ثم ينجّيه وينظّفه، ثم يوضأ كما يتوضأ للصلاة، إلا أن ...
تم الإرسال بنجاح