س/ إذا قيل لك: هل يجوز الطواف بغير الكعبة ؟

س/ إذا قيل لك: هل يجوز الطواف بغير الكعبة ؟

ج/ فقل: لا يجوز الطواف بغير الكعبة، لأن الله عز وجل خص بيته بالطواف به؛ فقال سبحانه: } وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ{ (الحج:29)، ولم يأذن لنا ربنا بغير ذلك, لأنّ الطواف عبادة، وقد حذرنا من إحداث أي عبادة, فلا عبادة إلا بدليل صحيح من الكتاب والسنة، فابتداع عبادة بلا برهان شرعيٍّ، محادة, وصرفها لغير الله شرك محبطٌ للعمل مخرج من الملّة الحنيفية إلى الكفر والعياذ بالله .

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج/ فقل: من اعتقد هذا فقد أجمع العلماء على كفره , لأنه اعتقد بوجود مشارك لله في الربوبية.

ﺟ25: المعروف عند كثيرٍ من أهل العلم: أن المرأة إذا كان لها عادةٌ، وانقضت عادتها، فإنها تغتسل، وتصلّي، وتصوم، وما تراه بعد يومين أو ثلاثةٍ ليس بحيضٍ؛ لأن أقل الطّهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يومًا.

الإجــابة:

جـ(36): ذكر بعض أهل العلم أنه يسنّ أن يحثى ثلاث حثياتٍ، وأما قول: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} [سورة طه:55] فليس فيه حديثٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ﺟ31: أولًا: المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت -أي: بعد دخول وقت الصلاة- فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة الّتي حاضت في وقتها، إذا لم تصلّها قبل أن يأتيها الحيض، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة»، فإذا أدركت ...
تم الإرسال بنجاح