س(36): ما الدّعاء المشروع عند مواراة الميّت بالتّراب؟ وهل ورد حديثٌ في قراءة: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ} [طه:55]؟

س(36): ما الدّعاء المشروع عند مواراة الميّت بالتّراب؟ وهل ورد حديثٌ في قراءة: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ} [طه:55]؟

جـ(36): ذكر بعض أهل العلم أنه يسنّ أن يحثى ثلاث حثياتٍ، وأما قول: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} [سورة طه:55] فليس فيه حديثٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يسنّ فعله بعد الدفن فهو ما أمر به النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا فرغ من دفن الميّت وقف عليه، وقال: «استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل»([23])، فنقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبّته، اللهم ثبّته، اللهم ثبّته. () أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الاستغفار عند القبر للميت، رقم (3221) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(21): لا أعلم بهذا سنةً، ولذلك ينبغي للإمام الّذي يصلّي على الجنازة أن يجعل رأس الجنازة عن يساره أحيانًا؛ حتّى يتبين للناس أنه ليس من الواجب أن يكون الرأس عن اليمين؛ لأن الناس يظنّون أنه لا بد أن يكون رأس الجنازة عن يمين الإمام، وهذا لا أصل له.

الجواب: لا تغير النّية، بل أكمل صلاة العصر، ثم صلّ الظّهر.

ﺟ15: الظاهر أن هذا الطّهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابعٌ للحيض، فلا يعتبر طهرًا، وعلى هذا فتبقى ممتنعةً ممّا تمتنع منه الحائض.

الجواب: حمل القرآن إذا حمله الإنسان ليقرأ فيه فلا بأس، سواءٌ كان مسافرًا إلى بلادٍ كافرةٍ أو مسلمةٍ.

ج/ فقل: هو أن توقن وتشهد أنّ الله تعالى قد أنزل على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام كُتُباً قد ذكر منها تعالى في كتابه: صحف إبراهيم, والتوراة, والإنجيل, والزَّبور, والقرآن, فأنزل صحف إبراهيم على إبراهيم, والتوراة على موسى, والإنجيل على عيسى, والزّبور على داود, والقرآن على محمد خاتم أنبيائه عليهم ...
تم الإرسال بنجاح