س(51): هل السّنة أن يسلّم الرجل على الأموات عند الدّخول في المقبرة فقط، أو يشرع ذلك إذا مرّ بها في الشارع؟

س(51): هل السّنة أن يسلّم الرجل على الأموات عند الدّخول في المقبرة فقط، أو يشرع ذلك إذا مرّ بها في الشارع؟

جـ(51): الفقهاء رحمهه الله قالوا: يسنّ أن يدعو بالدّعاء الذي ذكرته، سواءٌ زارها أو مرّ بها.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ11: نعم، تأكلان وتشربان في نهار رمضان، لكن الأولى أن يكون ذلك سرًّا إذا كان عندها أحدٌ من الصّبيان في البيت؛ لأن ذلك يوجب إشكالًا عندهم.

جـ(64): المقصود بذلك: قيام الساعة.

الجواب: الأفضل للمسافـر أن يتنفل بالنوافـل كلّها: صلاة الليل، وصلاة الضّحى، والوتر، وراتبة الفجر، والتطوّع المطلق. ولا يترك إلا راتبة الظّهر والمغرب والعشاء فقط، والباقي يصلّيها كما يصلّي في الحضر.

ج: هُنَّ زوجات النبي ﷺ. - قال تَعَالَى: ﴿ٱلنَّبِيُّ أَوۡلَىٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أَنفُسِهِمۡۖ وَأَزۡوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمۡ...﴾ [الأحزاب: 6].

الجواب: الواجب أن يتقي الإنسان ربه ما استطاع، ومعلومٌ أن الصلاة ركعتان لا تزيد، فالمدة يسيرةٌ، ثم إذا قلنا: إنه يجب أن يصلّي مستقبلًا القبلة. فلو قدّر أنه حصل في أثناء الصلاة خللٌ يخشى منه الخطر فإنه لا بأس أن يصلحه وهو يصلّي؛ لأن هذه الحركة للضرورة، والحركة للضرورة لا ...
تم الإرسال بنجاح