س(51): هل السّنة أن يسلّم الرجل على الأموات عند الدّخول في المقبرة فقط، أو يشرع ذلك إذا مرّ بها في الشارع؟

س(51): هل السّنة أن يسلّم الرجل على الأموات عند الدّخول في المقبرة فقط، أو يشرع ذلك إذا مرّ بها في الشارع؟

جـ(51): الفقهاء رحمهه الله قالوا: يسنّ أن يدعو بالدّعاء الذي ذكرته، سواءٌ زارها أو مرّ بها.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ32: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة -كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعةٍ مثلًا- فإنها بعد أن تطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرٌ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾ [النساء:103].

جـ(11): يصلّى عليهم جميعًا بين يدي الإمام واحدًا خلف الآخر، ويتأخّر الإمام، ويتأخر من خلفه ولو تراصّ الناس في صفوفٍ؛ لأنهم لا يحتاجون إلى ركوعٍ، ولا إلى سجودٍ.

الجواب: القاعدة في هذا: أن العبرة بفعل الصلاة، إن فعلتها في الحضر فأتم، وإن فعلتها في السفر فاقصر، سواءٌ دخل عليك الوقت في هذا المكان أو قبل. مثال: إنسانٌ سافـر من بلده بعد أذان الظّهر، لكـن صلى الظّهر بعد خروجه من البلد، ففي هذه الحال يصلّي ركعتين، وأما إذا رجع ...

ﺟ7: نعم، يصحّ صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر، ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وكذلك النّفساء؛ لأنها حينئذٍ من أهل الصوم، وهي شبيهةٌ بمن عليه جنابةٌ، إذا طلع الفجر وهو جنبٌ فإن صومه يصحّ؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ...

ج / فقل: إنَّ الدعَاءَ مِنْ أعظَمِ أنوَاع العِبَاداتِ، كَمَا قال تعالى } وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ{ غافر: 60، وفي الحديث: قال -صلى الله عليه وسلم-: (الدعاء هو العبادة) رواه الترمذي. ولأهميته وعظمته من الدين ورد فيه أكثر من ثلاثمائة آية ...
تم الإرسال بنجاح