س2: إذا طهرت الحائض، واغتسلت بعد صلاة الفجر، وصلت، وكملت صوم يومها، فهل يجب عليها قضاؤه؟

س2: إذا طهرت الحائض، واغتسلت بعد صلاة الفجر، وصلت، وكملت صوم يومها، فهل يجب عليها قضاؤه؟

ﺟ2: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقةٍ واحدةٍ، ولكن تيقنت الطّهر، فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم، ويكون صومها ذلك اليوم صحيحًا، ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهرٌ، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنبًا من جماعٍ أو احتلامٍ، وتسحر، ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، كان صومه صحيحًا. وبهذه المناسبة أودّ أن أنبّه إلى أمرٍ آخر عند النّساء إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم، فإن بعض النّساء تظنّ أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلّي العشاء فسد صوم ذلك اليوم، وهذا لا أصل له، بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظةٍ فإن صومها تامٌّ وصحيحٌ.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

كيف يمكن الجمع بين كون الإسلام أفضل الأديان وبين كثير من المسلمين بعيدين عن الأمانة والجدية بل ومنغمسين فـي مسالك الغش والرشوة وتناول المخدرات؟

ﺟ35: الظاهر لي بعد البحث: أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة، وإنما يخرج من الرحم، أنّه طاهرٌ، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهرًا؛ لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجسًا، فهاهي الرّيح تخرج من الدّبر، وليس لها جرمٌ، ومع ذلك تنقض الوضوء.

الجواب: العبرة في سماع الأذان: أن يكون الإنسان في مكانٍ يسمع فيه النّداء لولا الموانع، وإلا فبإمكان الإنسان أن يدخل حجرته، ولا يسمع الأذان، كما أنه لا عبرة بمكبّر الصوت، وإنما العبرة بالأذان المسموع بالنّداء العادي؛ لأن مكبّر الصوت يسمع به النّداء من مكانٍ بعيدٍ.

ج / حملوها على التقية!؟[550]، ولأنها روايات قليلة بالنسبة لأخبارهم الكثيرة التي تكفر وتلعن، فهم لا يأخذون بها، فشيخهم المفيد يقول: (ما خرج للتقية لا تكثر روايته عنهم، كما تكثر رواية المعمول به)[551]. المسألة الأولى: يعتقد شيوخهم ردة كل المسلمين بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟! بل قالوا: ...

الإجــابة:
تم الإرسال بنجاح