السّؤال (24): هل يصحّ المسح على الجزمة إذا لم تكن تغطّي محل الفرض من الكعبين؟
السّؤال (24): هل يصحّ المسح على الجزمة إذا لم تكن تغطّي محل الفرض من الكعبين؟
الجواب: نعم، يصحّ المسح عليها إذا كان تحتها جوارب، ويتعلق الحكم بها، بمعنى: أنه لو خلعها بعد مسحها لم يكن له أن يمسح على الجوارب الّتي تحتها. وأما إذا لم يكن تحتها جوارب فقد اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من يرى الجواز، ومنهم من يرى عدم الجواز، والأقرب: الجواز ما دامت يمكن المشي بها، وقد غطت الرّجل، ولم يبق إلا الكعب وما حوله، فالراجح: جواز المسح عليها.
الجواب: إذا غلب على ظنّك أن الشمس غائبةٌ فأفطر؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- أفطـر ذات يـومٍ هو وأصحابه في المدينة في يـوم غيمٍ، ثم طلعت الشمس بعد إفطـارهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإمساك، ولم يأمرهم بالقضاء.