السّؤال (24): هل يصحّ المسح على الجزمة إذا لم تكن تغطّي محل الفرض من الكعبين؟

السّؤال (24): هل يصحّ المسح على الجزمة إذا لم تكن تغطّي محل الفرض من الكعبين؟

الجواب: نعم، يصحّ المسح عليها إذا كان تحتها جوارب، ويتعلق الحكم بها، بمعنى: أنه لو خلعها بعد مسحها لم يكن له أن يمسح على الجوارب الّتي تحتها. وأما إذا لم يكن تحتها جوارب فقد اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من يرى الجواز، ومنهم من يرى عدم الجواز، والأقرب: الجواز ما دامت يمكن المشي بها، وقد غطت الرّجل، ولم يبق إلا الكعب وما حوله، فالراجح: جواز المسح عليها.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(18): يسنّ للإنسان القيام للجنازة إذا مرّت به؛ لأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك([15])، وأما الصلاة عليها من حين أن يسلّم الإمام فإننا نقول: إن كان فيه أناسٌ كثيرون يقضون فانتظروهم؛ حتّى لا يفوت عليهم فضل صلاة الجنازة، وليكثر عدد المصلّين على الجنازة، وإن لم يكن فيه أحدٌ يقضي، ...

ج: فَقُلْ: نوعان: نفاق أكبر, ونفاق أصغر. والنفاق الأكبر: هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر, وهذا من أعظم آثاره بغض دين الإسلام وكراهية انتصاره وبغض أهله المسلمين, والسعي لمحاربتهم وإفساد دينهم . والنفاق الأصغر: هو التشبه بأعمال المنافقين من دون إبطان الكفر، كمن إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن ...

ما هو معتقد المسلم فـي الموت؟

ج/ فقل: ( أ ) التوسل إلى الله بأسمائه قال تعالى: (ولله الأسماء الحسنى فأدعوه بها)، وصفاته؛ كما في قوله -صلى الله عليه وسلم- :(يا حي يا قيوم برحمتك استغيث)، فهذا توسّلٌ إلى الله بصفة الرحمة. ( ب ) التوسل إلى الله بصالح العمل الخالص لله الموافق لسنة رسوله -صلى ...

الجواب: يشترط في الذبح: أن يعلم أو يغلب على الظنّ أن الذابح ممن تحلّ ذبيحته، وهم المسلمون، وأهل الكتاب: اليهود، والنصارى. فإذا شككنا: هل الذابح من اليهود، أو النصارى؟ فإن غلب على الظنّ أن الذابح يهوديٌّ أو نصرانيٌّ فالذبيحة حلالٌ، وإذا كان غالب الظنّ أن الذين يتولون الذبح ليسوا من ...
تم الإرسال بنجاح