السّؤال (24): هل يصحّ المسح على الجزمة إذا لم تكن تغطّي محل الفرض من الكعبين؟

السّؤال (24): هل يصحّ المسح على الجزمة إذا لم تكن تغطّي محل الفرض من الكعبين؟

الجواب: نعم، يصحّ المسح عليها إذا كان تحتها جوارب، ويتعلق الحكم بها، بمعنى: أنه لو خلعها بعد مسحها لم يكن له أن يمسح على الجوارب الّتي تحتها. وأما إذا لم يكن تحتها جوارب فقد اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من يرى الجواز، ومنهم من يرى عدم الجواز، والأقرب: الجواز ما دامت يمكن المشي بها، وقد غطت الرّجل، ولم يبق إلا الكعب وما حوله، فالراجح: جواز المسح عليها.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(38): المصافحة ليست سنةً في التعزية، ولا التقبيل أيضًا، وإنما المصافحة عند الملاقاة، فإذا لاقيت المصاب، وسلّمت عليه، وصافحته، فهذه سنةٌ من أجل الملاقاة، لا من أجل التعزية. ولكن الناس اتخذوها عادةً، فإن كانوا يعتقدون أنها سنةٌ فينبغي أن يعرفوا أنها ليست سنةً، وأما إذا كانت عادةً بدون أن يعتقدوا ...

ج/ أهل مدينة قم بإيران مركز الدولة الصفوية!! فافتروا على أبي عبد الله رحمه الله أنه قال عن قم: (فإنهم يحاسبون في حفرهم، ويحشرون من حفرهم إلى الجنة)[475]. التعليق: من أجل ذلك أصبح شيوخ الشيعة أكبر سماسرة العقار في تلك المدينة! عيون أخبار الرضا 2/377 ح258 (باب 31 فيما جاء ...

الإجــابة

الجواب: العبرة في سماع الأذان: أن يكون الإنسان في مكانٍ يسمع فيه النّداء لولا الموانع، وإلا فبإمكان الإنسان أن يدخل حجرته، ولا يسمع الأذان، كما أنه لا عبرة بمكبّر الصوت، وإنما العبرة بالأذان المسموع بالنّداء العادي؛ لأن مكبّر الصوت يسمع به النّداء من مكانٍ بعيدٍ.

ج/ فقل: من اعتقد هذا فقد أجمع العلماء على كفره , لأنه اعتقد بوجود مشارك لله في الربوبية.
تم الإرسال بنجاح