السّؤال (69): إذا كان قائد الطائرة أو مساعده يخرج من غرفة القيادة للصـلاة جماعةً في المكان المهيئ للصلاة في الطائـرة، لكنه يتأخـر أكثر من الوقت المقدر للصلاة، فهل يؤاخذ شرعًا، علمًا أن تواجده في غرفة القيادة مطلوبٌ نظامًا؟
السّؤال (69): إذا كان قائد الطائرة أو مساعده يخرج من غرفة القيادة للصـلاة جماعةً في المكان المهيئ للصلاة في الطائـرة، لكنه يتأخـر أكثر من الوقت المقدر للصلاة، فهل يؤاخذ شرعًا، علمًا أن تواجده في غرفة القيادة مطلوبٌ نظامًا؟
الجواب: لا يجوز لقائد الطائرة أن يترك غرفة القيادة ويصلّي، إلا إذا كان هناك من يقوم مقامه، والّذي أعرف أن محل القيادة يكون فيه رجلان، إذا غاب أحدهما قام الآخر مقامه، فهنا نقول: يذهب واحدٌ، ويصلّي، ثم يعود، ويذهب الآخر، ويصلّي، والثاني وإن فاتته الجماعة فلا يضر، ولا يتأخر بعد صلاته للعودة لغرفة القيادة؛ لأن ذكر الله بعد الصلاة لا يشترط فيه أن يكون في مكان الصلاة، قال الله عز وجل: ﴿فَإِذَا قَضَيۡتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمۡۚ﴾ [النساء:103] فيقوم، ويذكر الله عز وجل، ويسبّح، وهو يقود الطائرة.
ﺟ22: إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيومٍ أو يومين، ومعها طلقٌ، فإنه نفاسٌ، تترك من أجله الصلاة والصّيام، وإذا لم يكن معه طلقٌ فإنه دم فسادٍ لا عبرة فيه، ولا يمنعها من صيامٍ ولا صلاةٍ.
جـ(13): لا بأس أن يقرأ الإنسان في صلاة الجنازة شيئًا من القرآن بعد الفاتحة، لكن لا يطيل، وإن اقتصر على الفاتحة أجزأه؛ لأن صلاة الجنازة مبنيّةٌ على التخفيف، ولهذا لا يشرع فيها استفتاحٌ، وإنما يتعوّذ، ويقرأ الفاتحة.
الجواب: لا قضاء عليك فيما مضى؛ لوجهين: الوجه الأول: أن ترك الصلاة ردةٌ عن الإسلام يكون به الإنسان كافرًا على القول الراجح الذي تدلّ عليه نصوص الكتاب والسّنة، وعلى هذا فإنّ رجوعك إلى الإسلام يمحو ما قبله؛ لقوله تعالى: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال:38]. ...