السّؤال (69): إذا كان قائد الطائرة أو مساعده يخرج من غرفة القيادة للصـلاة جماعةً في المكان المهيئ للصلاة في الطائـرة، لكنه يتأخـر أكثر من الوقت المقدر للصلاة، فهل يؤاخذ شرعًا، علمًا أن تواجده في غرفة القيادة مطلوبٌ نظامًا؟

السّؤال (69): إذا كان قائد الطائرة أو مساعده يخرج من غرفة القيادة للصـلاة جماعةً في المكان المهيئ للصلاة في الطائـرة، لكنه يتأخـر أكثر من الوقت المقدر للصلاة، فهل يؤاخذ شرعًا، علمًا أن تواجده في غرفة القيادة مطلوبٌ نظامًا؟

الجواب: لا يجوز لقائد الطائرة أن يترك غرفة القيادة ويصلّي، إلا إذا كان هناك من يقوم مقامه، والّذي أعرف أن محل القيادة يكون فيه رجلان، إذا غاب أحدهما قام الآخر مقامه، فهنا نقول: يذهب واحدٌ، ويصلّي، ثم يعود، ويذهب الآخر، ويصلّي، والثاني وإن فاتته الجماعة فلا يضر، ولا يتأخر بعد صلاته للعودة لغرفة القيادة؛ لأن ذكر الله بعد الصلاة لا يشترط فيه أن يكون في مكان الصلاة، قال الله عز وجل: ﴿فَإِذَا قَضَيۡتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمۡۚ﴾ [النساء:103] فيقوم، ويذكر الله عز وجل، ويسبّح، وهو يقود الطائرة.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: إذا كانوا ينامون قبل دخول الوقت، ويمكن إيقاظهم عند دخول الوقت، فلا أرى إشكالًا، وأرى لو أنه يحصل تنسيقٌ إذا أمكن، بحيث يكون استيقاظ هؤلاء عند دخول الوقت، ولكن كما جاء في السّؤال قد لا يكون الفرق إلا ساعتين فقط، فأرى أن قولهم: إنه لا يمكن أن نستريح. لا ...

ج/ فَقُلْ شركُ أكبر لقوله تعالى: } فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ{ (الكوثر:2)، وقوله تعالى: } قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ{ (الأنعام:162-163)، وقوله -صلى الله عليه وسلم- (لعن الله من ذبح لغير الله) رواه مسلم. والقاعدة تقول (ما كان ...

الجواب: إذا كان الطيار لا يؤخذ منه شيءٌ مقابل ذلك فلا بأس؛ لأن الطيار كاسبٌ ورابحٌ، ولم يؤخذ منه شيءٌ، ومعاملته مع شركته سليمةٌ لا شيء فيها.

ج: سنن الوضوء: وهي التي لو فعلها المتوضئ؛ له مزيد من الأجر والثواب، ولو تركها؛ فلا إثم عليه، ووضوؤه صحيح. 2. السواك. لحديث: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ»[19]. [19] رواه أحمد، برقم (9928). 3. غسل الكفين. 5. الغسلة الثانية والثالثة للأعضاء.

ﺟ17: لا حرج على المرأة الحائض أو النّفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجةٍ، كالمرأة المعلّمة، أو الدارسة الّتي تقرأ وردها في ليلٍ أو نهارٍ.
تم الإرسال بنجاح