السّؤال (69): إذا كان قائد الطائرة أو مساعده يخرج من غرفة القيادة للصـلاة جماعةً في المكان المهيئ للصلاة في الطائـرة، لكنه يتأخـر أكثر من الوقت المقدر للصلاة، فهل يؤاخذ شرعًا، علمًا أن تواجده في غرفة القيادة مطلوبٌ نظامًا؟
السّؤال (69): إذا كان قائد الطائرة أو مساعده يخرج من غرفة القيادة للصـلاة جماعةً في المكان المهيئ للصلاة في الطائـرة، لكنه يتأخـر أكثر من الوقت المقدر للصلاة، فهل يؤاخذ شرعًا، علمًا أن تواجده في غرفة القيادة مطلوبٌ نظامًا؟
الجواب: لا يجوز لقائد الطائرة أن يترك غرفة القيادة ويصلّي، إلا إذا كان هناك من يقوم مقامه، والّذي أعرف أن محل القيادة يكون فيه رجلان، إذا غاب أحدهما قام الآخر مقامه، فهنا نقول: يذهب واحدٌ، ويصلّي، ثم يعود، ويذهب الآخر، ويصلّي، والثاني وإن فاتته الجماعة فلا يضر، ولا يتأخر بعد صلاته للعودة لغرفة القيادة؛ لأن ذكر الله بعد الصلاة لا يشترط فيه أن يكون في مكان الصلاة، قال الله عز وجل: ﴿فَإِذَا قَضَيۡتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمۡۚ﴾ [النساء:103] فيقوم، ويذكر الله عز وجل، ويسبّح، وهو يقود الطائرة.
جـ(16): يدخل مع الإمام في الصلاة حيث أدركها؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا»([13])، وإذا سلّم الإمام أتمّ ما فاته إن بقيت الجنازة لم ترفع، وأما إذا خشي رفعها فإن فقهاءنا رحمهه الله يقولون: إنه يخيّر بين أن يتم ويتابع التكبير، وأن يسلّم مع ...
ج: الله في السماء فوق العرش، فوق جميع المخلوقات، قال تَعَالَى: ﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ 5﴾ [طه: 5]. وقال تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلۡقَاهِرُ فَوۡقَ عِبَادِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡحَكِيمُ ٱلۡخَبِيرُ 18﴾ [الأنعام: 18].