السّؤال (74): إذا كنت في سفرٍ، وسمعت النّداء للصلاة، فهل يجب علي أن أصلّي في المسجد؟ ولو صليت في مكان إقامتي فهل في ذلك شيءٌ؟ وإذا كانت مدة السفـر أكثر من أربعة أيام متواصلةٍ فهـل أقصر الصـلاة، أو أتمّها؟

السّؤال (74): إذا كنت في سفرٍ، وسمعت النّداء للصلاة، فهل يجب علي أن أصلّي في المسجد؟ ولو صليت في مكان إقامتي فهل في ذلك شيءٌ؟ وإذا كانت مدة السفـر أكثر من أربعة أيام متواصلةٍ فهـل أقصر الصـلاة، أو أتمّها؟

الجواب: إذا سمعت الأذان وأنت في محلّ الإقامة وجب عليك أن تحضر إلى المسجد؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- قال للرجل الّذي استأذنه في ترك الجماعة: «هل تسمع النّداء؟» قال: نعم. قال: «فأجب» وقال عليه الصلاة والسلام: «من سمع النّداء، فلم يأته، فلا صلاة له إلا من عذرٍ»، وليس هناك دليلٌ على تخصيص المسافر من هذا الحكم، إلا إذا كان في ذهابك للمسجد تفويت مصلحةٍ لك في السفر، مثل: أن تكون محتاجًا إلى الراحة والنوم، فتريد أن تصلّي في مقرّ إقامتك من أجل أن تنام، أو كنت تخشى إذا ذهبت إلى المسجد أن يتأخر الإمام في الإقامة، وأنت تريد أن تسافر، وتخشى من فوات الرّحلة عليك، أو ما أشبه ذلك. وأما تحديد مدة الإقامة فلا حد لها على القول الراجح، بل ما دمت مسافرًا فأنت مسافرٌ ولو بقيت خمسة أيامٍ أو عشرة أيامٍ أو أسبوعًا أو شهرًا؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يحدّد للأمة وقتًا معينًا ينقطع به حكم السفر، بل هو عليه الصلاة والسلام قد أقام عدة إقاماتٍ مختلفةٍ، وصار يقصر الصلاة فيها، فأقام في تبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة، وأقام في مكة تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة، وأقام في حجة الوداع عشرة أيامٍ وهو يقصر الصلاة: أربعة أيامٍ في مكة، والبقية في المشاعر. فالصحيح: أنه ليس لذلك حدٌّ ما دمت على سفرٍ، فتترخص برخص السفر ولو طالت المدة.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: ما دمت نويت الإفطار فقد أفطرت، سواءٌ أكلت أم لم تأكل، وعلى هذا فيلزمك القضاء بدل هذا اليوم الذي أفطرته.

روى الكليني: (عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: إن الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها، والله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون، قال: فسئلا عليهما السلام هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قالا: نعم أوسع مما بين السماء والأرض)[490]. قال ...

الجواب: لا يجوز لقائد الطائرة أن يترك غرفة القيادة ويصلّي، إلا إذا كان هناك من يقوم مقامه، والّذي أعرف أن محل القيادة يكون فيه رجلان، إذا غاب أحدهما قام الآخر مقامه، فهنا نقول: يذهب واحدٌ، ويصلّي، ثم يعود، ويذهب الآخر، ويصلّي، والثاني وإن فاتته الجماعة فلا يضر، ولا يتأخر بعد ...

الجواب: نعم، يجب الأذان في السفر للجماعة اثنين فأكثر؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث رضي الله عنه: «إذا حضرت الصلاة فليؤذّن لكم أحدكم».

الجواب: لا بأس مع الحاجة.
تم الإرسال بنجاح