السّؤال (74): إذا كنت في سفرٍ، وسمعت النّداء للصلاة، فهل يجب علي أن أصلّي في المسجد؟ ولو صليت في مكان إقامتي فهل في ذلك شيءٌ؟ وإذا كانت مدة السفـر أكثر من أربعة أيام متواصلةٍ فهـل أقصر الصـلاة، أو أتمّها؟
السّؤال (74): إذا كنت في سفرٍ، وسمعت النّداء للصلاة، فهل يجب علي أن أصلّي في المسجد؟ ولو صليت في مكان إقامتي فهل في ذلك شيءٌ؟ وإذا كانت مدة السفـر أكثر من أربعة أيام متواصلةٍ فهـل أقصر الصـلاة، أو أتمّها؟
الجواب: إذا سمعت الأذان وأنت في محلّ الإقامة وجب عليك أن تحضر إلى المسجد؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- قال للرجل الّذي استأذنه في ترك الجماعة: «هل تسمع النّداء؟» قال: نعم. قال: «فأجب» وقال عليه الصلاة والسلام: «من سمع النّداء، فلم يأته، فلا صلاة له إلا من عذرٍ»، وليس هناك دليلٌ على تخصيص المسافر من هذا الحكم، إلا إذا كان في ذهابك للمسجد تفويت مصلحةٍ لك في السفر، مثل: أن تكون محتاجًا إلى الراحة والنوم، فتريد أن تصلّي في مقرّ إقامتك من أجل أن تنام، أو كنت تخشى إذا ذهبت إلى المسجد أن يتأخر الإمام في الإقامة، وأنت تريد أن تسافر، وتخشى من فوات الرّحلة عليك، أو ما أشبه ذلك. وأما تحديد مدة الإقامة فلا حد لها على القول الراجح، بل ما دمت مسافرًا فأنت مسافرٌ ولو بقيت خمسة أيامٍ أو عشرة أيامٍ أو أسبوعًا أو شهرًا؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يحدّد للأمة وقتًا معينًا ينقطع به حكم السفر، بل هو عليه الصلاة والسلام قد أقام عدة إقاماتٍ مختلفةٍ، وصار يقصر الصلاة فيها، فأقام في تبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة، وأقام في مكة تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة، وأقام في حجة الوداع عشرة أيامٍ وهو يقصر الصلاة: أربعة أيامٍ في مكة، والبقية في المشاعر. فالصحيح: أنه ليس لذلك حدٌّ ما دمت على سفرٍ، فتترخص برخص السفر ولو طالت المدة.
يمكن تمييز الدين الصحيح عن غيره من خلال ثلاثة نقاط أساسية[44]: مقتبس من كتاب خرافة الإلحاد. د. عمرو شريف. طبعة 2014م. صفات الخالق أو الإله في هذا الدين. صفات الرسول أو النبي. محتوى الرسالة. الرسالة السماوية أو الدين، لا بد أن يحتوي على وصف وشرح لصفات الجمال والجلال للخالق، والتعريف ...
ﺟ1: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان: القول الأول: أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم، ولكنه لا يحسب لها، بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني: أنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ لأنه يومٌ ...