السّؤال (115): بحكم أسفارنا يكون تعاملنا مع النّساء بكثرةٍ، فما الضوابط الشرعية للرجل في التعامل مع المرأة الأجنبية عنه؟
السّؤال (115): بحكم أسفارنا يكون تعاملنا مع النّساء بكثرةٍ، فما الضوابط الشرعية للرجل في التعامل مع المرأة الأجنبية عنه؟
الجواب: هذا يختلف في الواقع بحسب حال الرجل، وحال المرأة، وحال الضّرورة. أما حال الرّجال فمن الناس من هو سريع الانفعال بالنّسبة للمرأة، بمجرد أن يـرى المرأة -ولاسيما إن كانت جميلةً- تتحرّك شهوتـه، فهـذا لا يجوز له أن يخاطبها إذا أمكن، وألّا يتكلم معها إلا بالإشارة، فهذا هو الواجب؛ درءًا للفتنة، ومن الناس من هو دون ذلك. ومن النّاس من لا يبالي، وكأنما يخاطب أخته، وليس عنده أدنى شهوةٍ، فالمسألة تختلف باختلاف أحوال الناس، وحال الضرورة، فقد يكون هناك مخاطبةٌ للرجل لا بد منها مع المرأة فلا بأس. ولكن إذا رأى منها أنها تخضع بالقول وجب عليه الكفّ؛ لأن الله تعالى يقول: {فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا} [الأحزاب:32]، والمهمّ أنه يجب على الإنسان أن يقلّل من مخاطبته للمرأة، والنظر إليها.
الجواب: إذا غلب على ظنّك أن الشمس غائبةٌ فأفطر؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- أفطـر ذات يـومٍ هو وأصحابه في المدينة في يـوم غيمٍ، ثم طلعت الشمس بعد إفطـارهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإمساك، ولم يأمرهم بالقضاء.
الجواب: إذا كان الموجود مجرد معانٍ فلا بأس، وأما القرآن الّذي هو المصحف فلا يمكن منه إلا إذا كان الإنسان مشاهدًا له، بمعنى: أنه يدعوه إلى بيته، ويعرض له المصحف، ويفسّر له معانيه، فهذا لا بأس به؛ لأنه لا يخشى في هذه الحال من أن يهين هذا الكافر كلام الله ...
الجواب: أما الاستجابة فإن السفر من مواطن الإجابة، وهو كغيره من مواطن الإجابة الزمانية والمكانية، فليتحرّ الدّعاء في سفره بما يشاء. وأما ما كان يعمله في حضره من الأعمال الصالحة فإنه يكتب له ما دام مسافرًا.
ج: كل ما أحدثه الناس في الدين، ولم يكن على عهد النبي ﷺ وأصحابه. - لا نقبلها، ويجب أن نردها. مثالها: الزيادة في العبادة، كالزيادة على الوضوء غسلة رابعة، وكالاحتفال بالمولد النبوي، فلم يرد عن النبي ﷺ وأصحابه.