السّؤال (115): بحكم أسفارنا يكون تعاملنا مع النّساء بكثرةٍ، فما الضوابط الشرعية للرجل في التعامل مع المرأة الأجنبية عنه؟

السّؤال (115): بحكم أسفارنا يكون تعاملنا مع النّساء بكثرةٍ، فما الضوابط الشرعية للرجل في التعامل مع المرأة الأجنبية عنه؟

الجواب: هذا يختلف في الواقع بحسب حال الرجل، وحال المرأة، وحال الضّرورة. أما حال الرّجال فمن الناس من هو سريع الانفعال بالنّسبة للمرأة، بمجرد أن يـرى المرأة -ولاسيما إن كانت جميلةً- تتحرّك شهوتـه، فهـذا لا يجوز له أن يخاطبها إذا أمكن، وألّا يتكلم معها إلا بالإشارة، فهذا هو الواجب؛ درءًا للفتنة، ومن الناس من هو دون ذلك. ومن النّاس من لا يبالي، وكأنما يخاطب أخته، وليس عنده أدنى شهوةٍ، فالمسألة تختلف باختلاف أحوال الناس، وحال الضرورة، فقد يكون هناك مخاطبةٌ للرجل لا بد منها مع المرأة فلا بأس. ولكن إذا رأى منها أنها تخضع بالقول وجب عليه الكفّ؛ لأن الله تعالى يقول: {فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا} [الأحزاب:32]، والمهمّ أنه يجب على الإنسان أن يقلّل من مخاطبته للمرأة، والنظر إليها.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(65): نعم، هذا الحديث يدلّ على أن أمه كانت من المشركين؛ لقول الله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرۡبَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ﴾ [التوبة:113]، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا ...

الجواب: إذا كان الأمر كما قلت، وأن الذبائح لا تذبح على الطريقة الإسلامية، وكان في البلد لحمٌ كلحم السمك، أو أمكن أن يشترك الإخوان في ذبيحةٍ يذبحونها على الطريقـة الإسلامية، فـلا شك أن الإنسان يترك ما يشك فيه إلى ما لا يشك فيه.

ﺟ16: إذا كان من عادتها ألا ترى القصة البيضاء -كما يوجد في بعض النّساء- فإنها تصوم، وإن كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنه لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء.

الإجــابة: أهمية /1

الإجــابة:
تم الإرسال بنجاح