السّؤال (115): بحكم أسفارنا يكون تعاملنا مع النّساء بكثرةٍ، فما الضوابط الشرعية للرجل في التعامل مع المرأة الأجنبية عنه؟

السّؤال (115): بحكم أسفارنا يكون تعاملنا مع النّساء بكثرةٍ، فما الضوابط الشرعية للرجل في التعامل مع المرأة الأجنبية عنه؟

الجواب: هذا يختلف في الواقع بحسب حال الرجل، وحال المرأة، وحال الضّرورة. أما حال الرّجال فمن الناس من هو سريع الانفعال بالنّسبة للمرأة، بمجرد أن يـرى المرأة -ولاسيما إن كانت جميلةً- تتحرّك شهوتـه، فهـذا لا يجوز له أن يخاطبها إذا أمكن، وألّا يتكلم معها إلا بالإشارة، فهذا هو الواجب؛ درءًا للفتنة، ومن الناس من هو دون ذلك. ومن النّاس من لا يبالي، وكأنما يخاطب أخته، وليس عنده أدنى شهوةٍ، فالمسألة تختلف باختلاف أحوال الناس، وحال الضرورة، فقد يكون هناك مخاطبةٌ للرجل لا بد منها مع المرأة فلا بأس. ولكن إذا رأى منها أنها تخضع بالقول وجب عليه الكفّ؛ لأن الله تعالى يقول: {فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا} [الأحزاب:32]، والمهمّ أنه يجب على الإنسان أن يقلّل من مخاطبته للمرأة، والنظر إليها.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(4): صفة صلاة الجنازة: أن يوضع الميّت بين يدي المصلّي، ويقف الإمام عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة، ثم يكبّر التكبيرة الأولى، يقرأ فيها سورة الفاتحة، ثم الثانية يصلّي فيها على النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم الثالثة يدعو فيها للميّت. والدّعاء معروفٌ في كتب أهل العلم: يدعو أولًا بالدّعاء ...

أين يقف الإسلام من مفهومي الإرادة الحرة مقابل الجبر؟

الجواب: النهي ليس واردًا على هذا، فالنهي واردٌ على إنسانٍ يطرق أهله بغير أن يخبرهم، أما إذا أخبرهم فلا حرج في ذلك، وليس فيه نهيٌ؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- علل النهي، فقال: «كي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة»، وهذا يدلّ على أن النهي إنما هو لمن لا ...

ﺟ43: لأن السائل لا يأتي كل امرأةٍ.

الجواب: الواجب أن يتقي الإنسان ربه ما استطاع، ومعلومٌ أن الصلاة ركعتان لا تزيد، فالمدة يسيرةٌ، ثم إذا قلنا: إنه يجب أن يصلّي مستقبلًا القبلة. فلو قدّر أنه حصل في أثناء الصلاة خللٌ يخشى منه الخطر فإنه لا بأس أن يصلحه وهو يصلّي؛ لأن هذه الحركة للضرورة، والحركة للضرورة لا ...
تم الإرسال بنجاح