السّؤال (125): يتبقى بعد انتهاء الرّحلة بعض الأطعمة الزّائدة عن حاجة الرّكاب، وغالبًا ما تتلف؛ لأن لها مدةً محدودةً لصلاحيتها تقدر بثلاثة ساعاتٍ بعد تسخينها في الطائـرة، فهـل يجوز أخذ هـذه الأطعمـة بعد الانتهاء من الرّحلات القصيرة التي هي دون الثلاث ساعاتٍ؛ علمًا أنها ستتلف؟

السّؤال (125): يتبقى بعد انتهاء الرّحلة بعض الأطعمة الزّائدة عن حاجة الرّكاب، وغالبًا ما تتلف؛ لأن لها مدةً محدودةً لصلاحيتها تقدر بثلاثة ساعاتٍ بعد تسخينها في الطائـرة، فهـل يجوز أخذ هـذه الأطعمـة بعد الانتهاء من الرّحلات القصيرة التي هي دون الثلاث ساعاتٍ؛ علمًا أنها ستتلف؟

الجواب: يرجع في هذا الأمر للمسؤول عنها، فإذا قالوا: لا تأخذوا شيئًا ولو كان يتلف. فيشار عليهم بأن إتلافه إضاعةٌ للمال، وإضاعة المال محرمةٌ، والمسألة لا يخشى منها، يعني: لا يقال: يخشى أن المضيفين يؤخّرون الأكل أو ما أشبه ذلك؛ حتى تبقى بقيته لهم. هذه بعيدةٌ، وأنا أرى أن يؤذن بأخذ ما بقي من الطعام إذا كان صالحًا، لكن لو فرض أنه لم يكن، وأنهم ألقوه وطرح في الأرض، فلكلّ إنسانٍ أن يأخذه؛ لأنهم طرحوه في الأرض، وتخلوا عنه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: لا يجمع معها العصر؛ لأن السّنة إنّما وردت في الجمع بين الظّهـر والعصر، والجمعة ليست ظهـرًا، بل هي صلاةٌ مستقلةٌ في هيئتها وشروطها وأركانها، فلا تجمع إليها العصر.

ج: خلقنا لعبادته وحده لا شريك له. ولم يخلقنا عبثًا أو للهو واللعب، أو يتركنا سدًى وهملًا. قال تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ 56﴾ [الذاريات: 56].

الإجــابة:

الجواب: الضابط: هو أن تسمعوا النّداء، فمتى ما سمعتم النّداء وجب عليكم الحضور ما لم يكن في ذلك تعطيلٌ لعملكم، فإن كان فيه تعطيلٌ لعملكم فأنتم معذورون.

الجواب: البدء بالسلام على غير المسلمين محرّمٌ، ولا يجوز؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريقٍ فاضطرّوهم إلى أضيقه»، ولكنهم إذا سلموا وجب علينا أن نرد عليهم؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٖ فَحَيُّواْ بِأَحۡسَنَ مِنۡهَآ أَوۡ رُدُّوهَآۗ﴾ [النساء:86]، ...
تم الإرسال بنجاح