السّؤال (125): يتبقى بعد انتهاء الرّحلة بعض الأطعمة الزّائدة عن حاجة الرّكاب، وغالبًا ما تتلف؛ لأن لها مدةً محدودةً لصلاحيتها تقدر بثلاثة ساعاتٍ بعد تسخينها في الطائـرة، فهـل يجوز أخذ هـذه الأطعمـة بعد الانتهاء من الرّحلات القصيرة التي هي دون الثلاث ساعاتٍ؛ علمًا أنها ستتلف؟

السّؤال (125): يتبقى بعد انتهاء الرّحلة بعض الأطعمة الزّائدة عن حاجة الرّكاب، وغالبًا ما تتلف؛ لأن لها مدةً محدودةً لصلاحيتها تقدر بثلاثة ساعاتٍ بعد تسخينها في الطائـرة، فهـل يجوز أخذ هـذه الأطعمـة بعد الانتهاء من الرّحلات القصيرة التي هي دون الثلاث ساعاتٍ؛ علمًا أنها ستتلف؟

الجواب: يرجع في هذا الأمر للمسؤول عنها، فإذا قالوا: لا تأخذوا شيئًا ولو كان يتلف. فيشار عليهم بأن إتلافه إضاعةٌ للمال، وإضاعة المال محرمةٌ، والمسألة لا يخشى منها، يعني: لا يقال: يخشى أن المضيفين يؤخّرون الأكل أو ما أشبه ذلك؛ حتى تبقى بقيته لهم. هذه بعيدةٌ، وأنا أرى أن يؤذن بأخذ ما بقي من الطعام إذا كان صالحًا، لكن لو فرض أنه لم يكن، وأنهم ألقوه وطرح في الأرض، فلكلّ إنسانٍ أن يأخذه؛ لأنهم طرحوه في الأرض، وتخلوا عنه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الإجــابة:

ﺟ15: الظاهر أن هذا الطّهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابعٌ للحيض، فلا يعتبر طهرًا، وعلى هذا فتبقى ممتنعةً ممّا تمتنع منه الحائض.

ج: هي اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما يحبُّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمالِ الباطنةِ والظاهرةِ. - الظاهرة: مثل ذكر الله باللسان من التسبيح والتحميد والتكبير، والصلاة والحج. - الباطنة: مثل التوكل والخوف والرجاء.

ماذا يعني الإسلام؟

ج: بضرب التراب ضربة واحدة بباطن الكفين، ومسح الوجه وظاهر الكفين مرة واحدة. لقول النبي ﷺ لعمار بن ياسر رضي الله عنه: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا». فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ[27]. [27] راه البخاري، برقم (331)، ومسلم، برقم (368).
تم الإرسال بنجاح