السؤال رقم: 204 هل يمكن للمسلم الزواج من المرأة النصرانية؟ وهل يسمح للمرأة المسلمة بالزواج من النصراني؟

السؤال رقم: 204 هل يمكن للمسلم الزواج من المرأة النصرانية؟ وهل يسمح للمرأة المسلمة بالزواج من النصراني؟

الإجــابة: يجوز للمسلم التزوج بالنصرانية إذا كانت عفيفة، والدليل قوله تعالى: { ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَان} (سورة المائدة: 5)، ولا يجوز للمسلمة الزواج بغير المسلم؛ لقوله تعالى: { وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ} (سورة البقرة: 221)، وقوله تعالى: { فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰت فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ} (سورة الممتحنة: 10)، والحكمة في ذلك أن الدين الحق هو الإسلام، فالمسلم قد آمن بالكتب التي أنزلها الله تعالى كلها، ومن ذلك الإنجيل، وآمن بكل الرسل الذين أرسلهم الله تعالى، ومنهم عيسى عليه السلام، بخلاف من كفر ببعض الكتب وكفر ببعض الرسل، فلا يستوون، ومن جهة أخرى فالرجل له القِوامة والسلطة على المرأة؛ لأنها ضعيفة بخِلقتها، والغالب أنها تتبع زوجها في كثير من أمورها، فإذا كان الكافر زوجًا للمسلمة تسبَّب ذلك في كفرها وانتقالها من الحق إلى الباطل. الرقم المُوحد: 2040

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(33): ليس فيه شيءٌ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، يعني: إذا صاح أحدهم: أعطني اللبن، أعطني الماء. فلا بأس ما دامت الحاجة دعت إلى ذلك.

الجواب: إذا كان يقضي صلاة سفرٍ في حضرٍ فيصلّي ركعتين، وإذا كانت صلاة حضرٍ في سفرٍ فيصلّي أربعًا؛ لقول النبيّ عليه الصلاة والسلام: «من نسي صلاةً فليصلّها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»، أي: فليصلّها هي نفسها على الصّفة الّتي كانت عليها، ولهذا لما نام عليه الصلاة والسلام وأصحابه ...

الجواب: الصحيح: أن افتتاح النافلة في السفر إلى القبلة ليس بواجبٍ، ولكنه أفضل، وإذا افتتحها إلى غير القبلة فلا حرج.

ﺟ25: المعروف عند كثيرٍ من أهل العلم: أن المرأة إذا كان لها عادةٌ، وانقضت عادتها، فإنها تغتسل، وتصلّي، وتصوم، وما تراه بعد يومين أو ثلاثةٍ ليس بحيضٍ؛ لأن أقل الطّهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يومًا. وقال بعض أهل العلم: إنها متى رأت الدم فهو حيضٌ، ومتى طهرت منه فهي ...

وسئل شيخهم آل كاشف الغطاء عن: حكم الاحتفال في العاشر من محرم في كل عام بتمثيل قتل الحسين -رضي الله عنه- وما جرى عليه وعلى أهله، وإعلان الحزن من الندب والعويل والبكاء وضرب الصدور، والاستغاثة به بترديد: يا حسين يا حسين...؟ افترى الكليني: عن أبي بصير أن أبا عبد الله ...
تم الإرسال بنجاح