السؤال رقم: 204 هل يمكن للمسلم الزواج من المرأة النصرانية؟ وهل يسمح للمرأة المسلمة بالزواج من النصراني؟
السؤال رقم: 204 هل يمكن للمسلم الزواج من المرأة النصرانية؟ وهل يسمح للمرأة المسلمة بالزواج من النصراني؟
الإجــابة: يجوز للمسلم التزوج بالنصرانية إذا كانت عفيفة، والدليل قوله تعالى: { ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَان} (سورة المائدة: 5)، ولا يجوز للمسلمة الزواج بغير المسلم؛ لقوله تعالى: { وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ} (سورة البقرة: 221)، وقوله تعالى: { فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰت فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ} (سورة الممتحنة: 10)، والحكمة في ذلك أن الدين الحق هو الإسلام، فالمسلم قد آمن بالكتب التي أنزلها الله تعالى كلها، ومن ذلك الإنجيل، وآمن بكل الرسل الذين أرسلهم الله تعالى، ومنهم عيسى عليه السلام، بخلاف من كفر ببعض الكتب وكفر ببعض الرسل، فلا يستوون، ومن جهة أخرى فالرجل له القِوامة والسلطة على المرأة؛ لأنها ضعيفة بخِلقتها، والغالب أنها تتبع زوجها في كثير من أمورها، فإذا كان الكافر زوجًا للمسلمة تسبَّب ذلك في كفرها وانتقالها من الحق إلى الباطل. الرقم المُوحد: 2040
المصدر
الأسئلة المختارة من قاموس الأسئلة الشائعة حول الإسلام