الإجــابة: الواجب في الإسلام أن يتم امتثال الأمر واجتناب النهي حتى لو لم يعرف الإنسان الحكمة؛ لأن الله حكيم في كل ما شرع وقدَّر، والحجاب ليس خاصًا بالإسلام؛ بل ورد في شريعة موسى وعيسى عليهما السلام ما يلزم المرأة بالحجاب، وبعض الأسر اليهودية المتدينة لا تزال تحافظ على هذه الشريعة إلى اليوم وهي من بقايا شريعة موسى عليه السلام. وقد خلق الله في كلٍّ من الجنسين الرجل والمرأة الميلَ إلى الآخر؛ ليحصل النكاح، وهو الارتباط المباح، ويستمر النسل البشري، ولا شك أن إظهار المرأة لمفاتنها فيه ضررٌ عليها؛ لأنها ستتعرض بذلك للرجال الفاسقين، وفيه ضررٌ على الرجال الذين ينظرون إليها، لأن شهوتهم تثور بذلك غالبًا، فلا شك أن الحجابَ فيه صيانةٌ للجميع، ودلالةٌ على عِفَّة المرأة، واختصاصٌ للزوجِ باطلاعه على محاسنِ زوجته دونَ أن يشاركَه النَّاس، والفطرة السليمة تؤيد هذا الاختصاص، وتدعو للحشمة والسلامة من أضرار الفواحش، ومن الأمراض وانتشار اللقطاء واختلاط الأنساب، وبداية كل ذلك من تفريط النساء في الحجاب، وتساهل الرجال في غض البصر، ولعظم هذا الأمر حذر الشرع من كل ما يؤدي إلى الزنا، قال ربنا عز وجل: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [سور الإسراء: 32]، وأمر الله الرجال والنساء بغض البصر فقال ربنا عز وجل: {قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ * وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ} [سورة النور:30-31]. الرقم المُوحد: 3210
المصدر
الأسئلة المختارة من قاموس الأسئلة الشائعة حول الإسلام
جـ(61): نعم، إذا كان الغرض من ذلك السبّ والشماتة بالميّت فهذا لا يجوز، وإذا كان الغرض من ذلك التحذير من صنيعه وطريقته الّتي يمشي عليها فإن هذا لا بأس به؛ لأنه يقصد به المصلحة.