السّؤال (138): ما حكم وضع الأموال في البنوك الرّبوية، مع العلم أن هناك شركاتٍ مصرفيةً تقوم بالعمل نفسه، وتقدّم تقريبًا نفس الخدمات، سواءٌ داخل المملكة أو خارجها، وتعلن أنها لا تتعامل بالرّبا؟
السّؤال (138): ما حكم وضع الأموال في البنوك الرّبوية، مع العلم أن هناك شركاتٍ مصرفيةً تقوم بالعمل نفسه، وتقدّم تقريبًا نفس الخدمات، سواءٌ داخل المملكة أو خارجها، وتعلن أنها لا تتعامل بالرّبا؟
الجواب: لا شك أن وضع الأموال في شركاتٍ لا تتعامـل بالـرّبا أحسن بكثيرٍ، إذا كانت هذه الشركات ثقةً، لا يخاف من ضياع ماله فيها، أما وضع الأموال في البنوك الرّبوية بدون أخذ ربا فلا بأس به عند الحاجة.
جـ(61): نعم، إذا كان الغرض من ذلك السبّ والشماتة بالميّت فهذا لا يجوز، وإذا كان الغرض من ذلك التحذير من صنيعه وطريقته الّتي يمشي عليها فإن هذا لا بأس به؛ لأنه يقصد به المصلحة.
جـ(45): ليس له أصلٌ في الشرع، ولا ينبغي للإنسان أن يقول هكذا؛ لأنه من البدعة، ولأنه قد يثنى عليه شرًّا، فيكون في ذلك فضيحةٌ له، ولكن الذي جاءت به السّنة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه، فمرّت جنازةٌ، فأثنوا عليه خيرًا، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: ...
قال إمامهم الأكبر الخميني: (إن الشرك هو طلب الشيء من غير رب العالمين على أساس كونه إلها، فإن ما دون ذلك ليس بالشرك، ولا فرق في ذلك بين حي وميت، فطلب الحاجة من الحجر أو الصخر ليس شركا)[319]. التعليق:
جـ(36): ذكر بعض أهل العلم أنه يسنّ أن يحثى ثلاث حثياتٍ، وأما قول: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} [سورة طه:55] فليس فيه حديثٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يسنّ فعله بعد الدفن فهو ما أمر به النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقد كان ...