السّؤال (99): يحصل في السفـر أن بعض البلدان تعلـن دخول رمضان أو شوال قبلنا أو بعدنا، وبعضهم لا يعتمد على رؤية الهلال، فهل نتبعهم؟ وكيف نفعل في البلاد الكافرة؟

السّؤال (99): يحصل في السفـر أن بعض البلدان تعلـن دخول رمضان أو شوال قبلنا أو بعدنا، وبعضهم لا يعتمد على رؤية الهلال، فهل نتبعهم؟ وكيف نفعل في البلاد الكافرة؟

الجواب: الّذين لا يصومون عند رؤية الهلال، ولا يفطرون عند رؤية الهلال، هؤلاء مخالفون للشرع، ولا تجوز متابعتهم، وأما إذا كنت في بلدٍ لا تدري: أرأوا الهلال، أم لا؟ فإنك تبني على الأصل، فإن شككت: هل رئي الهلال، أو لا؟ فإن كنت في شعبان فلا يلزمك الصّوم، وإن كنت في رمضان فلا تفطر. والسّؤال الّذي ورد: نفترض أن الإنسان سافر من المملكة العربية السّعودية إلى باكستان، ونزل في باكستان، وباكستان لم يروا هلال شوّالٍ، والسّعودية ثبت عندها رؤية الهلال، نقول في هذه الحال: تبقى صائمًا؛ لأنك في مكانٍ لم ير فيه الهلال؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته»، فلو فرض أنك رجعت في اليوم نفسه فلك أن تفطر. وبالعكس، إذا ذهبنا إلى الغرب، ونزلنا في بلدٍ رأوا الهلال، ولم ير في السّعودية، فإننا نصوم؛ لأن المكان قد رئي فيه الهلال؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾ [البقرة:185]، وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا»، فالعبرة بمكانك الذي أنت فيه، متى رئي فيه الهلال فاعمل به إفطارًا وصومًا. وأما في البلاد الكافرة فإذا رأيته فصم، وإذا لم تره فابن على الأصل، ففي شعبان الأصل بقاء شعبان، وإذا كنت في رمضان فالأصل بقاء رمضان، فإذا أشكل عليكم فابنوا على اليقين، وفي الحقيقة أنتم مسافرون، ولكم أن تفطروا. وليعلم أن الهلال إذا رئي في السّعودية فسيرى في أمريكا قطعًا؛ لأن البلاد الشرقية ترى الهلال قبل البلاد الغربية، والعكس إذا كنتم في الباكستان أو اليابان وما أشبه ذلك.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(27): الأفضل حملها على الأكتاف؛ لـما في ذلك من المباشرة بحمل الجنازة، ولأن ذلك أقوى بالموعظة، ولأنه إذا مرّت الجنازة بالناس في الأسواق عرفوا أنها جنازةٌ، ودعوا لها، ولأنها أبعد عن الفخر والأبهة، إلا أن يكون هناك حاجةٌ أو ضرورةٌ، فلا بأس، مثل: أن تكون أوقات أمطارٍ، أو حرٍّ شديدٍ، ...

التعليق: إنَّ لفظَ الشيعةِ إذا أطلقَ اليوم: فإنه لا يَنصرفُ إلاَّ إلى طائفة الاثنى عشرية[36]، وذلكَ لأنَّ الاثنى عشرية هم غالبيةُ الشيعةِ اليوم في إيران، والعراق، وسوريا، ولبنان، ودول الخليج، وغير ذلك من الأماكن، ولأنَّ مصادرهم في الحديث والروايةِ قد استوعبت مُعظمَ آراءِ الفرقِ الشيعيةِ التي خَرَجَت في فترات التاريخ.

ﺟ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيامٍ أو سبعةً، ثم طالت هذه المدة، وصارت ثمانيةً أو تسعةً أو عشرةً أو أحد عشر يومًا فإنها تبقى لا تصلّي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدًّا معيّنًا في الحيض، وقد قال الله تعالى: ﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ ...

الجواب: أظنّ أن هذا وهمٌ، وليس بحقيقةٍ؛ لأن الذي بلغنا أن الذين يلبسون ثيابهم المعتادة يكون لهم احترامهم هناك. وسبحان الله! أوليسوا هم إذا قدموا إلى بلادنا يبقون على لباسهم؟! أليس جميع الأجناس يبقون على لباسهم المعتاد في بلادٍ غير بلادهم؟! فما أظنّ هذا إلا وهمًا، وما أظنّ أن الإنسان ...

الجواب: لا يجوز تغيير النّية؛ لأنك لو نويتها ظهرًا فيعني ذلك: أنك بنيت فريضةً على نافلةٍ، لكن هل يجب أن يقطع النافلة، أو لا؟ نقول: لا يجب أن يقطع النافلة، بل يستمرّ فيها، ويكملها، ثم يأتي بالفريضة الّتي فاتته، أما إن كان يصلّي فريضةً، وأراد أن يقلبها إلى نافلةٍ معينةٍ، ...
تم الإرسال بنجاح