السّؤال (99): يحصل في السفـر أن بعض البلدان تعلـن دخول رمضان أو شوال قبلنا أو بعدنا، وبعضهم لا يعتمد على رؤية الهلال، فهل نتبعهم؟ وكيف نفعل في البلاد الكافرة؟

السّؤال (99): يحصل في السفـر أن بعض البلدان تعلـن دخول رمضان أو شوال قبلنا أو بعدنا، وبعضهم لا يعتمد على رؤية الهلال، فهل نتبعهم؟ وكيف نفعل في البلاد الكافرة؟

الجواب: الّذين لا يصومون عند رؤية الهلال، ولا يفطرون عند رؤية الهلال، هؤلاء مخالفون للشرع، ولا تجوز متابعتهم، وأما إذا كنت في بلدٍ لا تدري: أرأوا الهلال، أم لا؟ فإنك تبني على الأصل، فإن شككت: هل رئي الهلال، أو لا؟ فإن كنت في شعبان فلا يلزمك الصّوم، وإن كنت في رمضان فلا تفطر. والسّؤال الّذي ورد: نفترض أن الإنسان سافر من المملكة العربية السّعودية إلى باكستان، ونزل في باكستان، وباكستان لم يروا هلال شوّالٍ، والسّعودية ثبت عندها رؤية الهلال، نقول في هذه الحال: تبقى صائمًا؛ لأنك في مكانٍ لم ير فيه الهلال؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته»، فلو فرض أنك رجعت في اليوم نفسه فلك أن تفطر. وبالعكس، إذا ذهبنا إلى الغرب، ونزلنا في بلدٍ رأوا الهلال، ولم ير في السّعودية، فإننا نصوم؛ لأن المكان قد رئي فيه الهلال؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾ [البقرة:185]، وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا»، فالعبرة بمكانك الذي أنت فيه، متى رئي فيه الهلال فاعمل به إفطارًا وصومًا. وأما في البلاد الكافرة فإذا رأيته فصم، وإذا لم تره فابن على الأصل، ففي شعبان الأصل بقاء شعبان، وإذا كنت في رمضان فالأصل بقاء رمضان، فإذا أشكل عليكم فابنوا على اليقين، وفي الحقيقة أنتم مسافرون، ولكم أن تفطروا. وليعلم أن الهلال إذا رئي في السّعودية فسيرى في أمريكا قطعًا؛ لأن البلاد الشرقية ترى الهلال قبل البلاد الغربية، والعكس إذا كنتم في الباكستان أو اليابان وما أشبه ذلك.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ46: هذه إذا كانت من مقدّمات الحيض فهي حيضٌ، ويعرف ذلك بالأوجاع والـمغص الّذي يأتي الحائض عادةً. أمّا الكدرة بعد الحيض فتنتظر حتى تزول؛ لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيضٌ؛ لقول عائشة رضي الله عنها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والله أعلم.

ما موقف الإسلام من تنفيذ شعيرة الختان؟

مثل هذا التناقض كثير وكثير: كجابر الجعفي، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير الليث المرادي، وبريد العجلي، وحمران بن أعين، وغيرهم، ومن يك هذا شأنهم وهذه أحوالهم فبأي شيء يحكم على مروياتهم وأخبارهم التي رووها؟ القاصمة:

الجواب: هو كافرٌ مرتدٌّ، وحكمه كاليهود والنصارى والمشركين، وعليه أن يتوب إلى الله.

ﺟ52: لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطّهر، والّذي يفهم من السّؤال حين قالت: (مبدئيًّا) أنها لم تر الطّهر كاملًا، فلابد أن ترى الطّهر كاملًا، فمتى طهرت اغتسلت، وأدت الطواف والسعي. وإن سعت قبل الطواف فلا حرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في الحجّ عمن سعى ...
تم الإرسال بنجاح