الجواب: يرى بعض العلماء رحمهم الله أن السفر مقيدٌ بالمسافة، وهي بين (81) إلى (83) كيلو متر، ويرى بعضهم أن السفر معتبرٌ بالعرف، فما جرت العادة بأنه سفرٌ فهو سفرٌ وإن قرب، وما لم تجر العادة بأنّه سفرٌ -أي: لا يسمّيه الناس سفرًا- فليس بسفرٍ، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أصح من حيث الدليل، لكنه صعبٌ من حيث التطبيق؛ إذ إن بعض الناس قد يرى هذا سفرًا، والآخر لا يراه سفرًا، لكن تحديد المسافة أضبط وأبين للناس، ومتى ما اجتمع أن يكون هذا السفر سفرًا بالمسافة وبالعرف فلا إشكال، وإذا اختلفت المسافة والعرف فيعمل الإنسان بالأحوط.
الجواب: معناه: أن المسافر يلحقه التعب البدنيّ والقلبي والفكريّ، ولا ينبغي للإنسان أن يبقى هكذا في حياته، بل إذا قضى شغله الذي سافر من أجله فليعجّل إلى أهله؛ ليكون ذلك أشدّ اطمئنانًا لخاطره من جهةٍ، وليكون عند أهله، يربّيهم ويرشدهم من جهةٍ أخرى.
ج: 1. أن يلبس الخفين على طهارة، أي بعد وضوء. 2. أن يكون الخف طاهرًا، فلا يجوز المسح على النجس. 3. أن يكون الخف ساترًا للمحل المفروض غسله في الوضوء. 4. أن يكون المسح خلال المدة المحددة، للمقيم غير المسافر: يوم وليلة، وللمسافر: ثلاثة أيام ولياليهن.