السّؤال (128):

السّؤال (128):

الجواب: الغالب على ملابس الكـفار النجاسـة؛ لأنهم لا يستنجون ولا يستجمرون كما يجب، فإذا كان بالإمكان غسلها بمفردها فهذا هو المطلوب، وإذا لم يمكن فلا بد أن نعلم أو يغلب على ظنّنا أن هذا الغسال يضخّ عليها الماء عدة مراتٍ، بحيث تطهر في المرة الأولى أو الثانية، وتبقى طاهرةً.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(38): المصافحة ليست سنةً في التعزية، ولا التقبيل أيضًا، وإنما المصافحة عند الملاقاة، فإذا لاقيت المصاب، وسلّمت عليه، وصافحته، فهذه سنةٌ من أجل الملاقاة، لا من أجل التعزية. ولكن الناس اتخذوها عادةً، فإن كانوا يعتقدون أنها سنةٌ فينبغي أن يعرفوا أنها ليست سنةً، وأما إذا كانت عادةً بدون أن يعتقدوا ...

ﺟ18: لا يلزمها ذلك؛ لأن الحيض لا ينجّس البدن، وإنما دم الحيض ينجّس ما لاقاه فقط، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النّساء إذا أصاب ثيابهن دم حيضٍ أن يغسلنه، ويصلّين في ثيابهن.

جـ(33): ليس فيه شيءٌ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، يعني: إذا صاح أحدهم: أعطني اللبن، أعطني الماء. فلا بأس ما دامت الحاجة دعت إلى ذلك.

ج/ فقل: هو التصديق والجزم بوجودهمْ، وصفاتهم، وقدراتهم، وعَملهمْ وما يؤمرون به، وبأنّهم خلقٌ كريمٌ عظيمٌ خلقهم الله من نور, قال تعالى: } لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ { (سورة التحريم:6)، ولهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع وأكثر من ذلك, وعددهم عظيم, ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه ...

الجواب: أرى ألّا تأخذ شيئًا مما لم تأكله؛ لأن هناك فرقًا بين التمليك والإباحة، فهم يبيحون لك أن تأكل وتشرب ما شئت، لكن لا يملّكونك هذا، ولذلك رخص الشارع لمن مر ببستانٍ فيه نخلٌ أن يأكل ممّا على النخل، ولكن لا يحمل.
تم الإرسال بنجاح