س(53): هل يلزم المرأة الّتي توفّي عنها زوجها الحداد في البيت الّذي بلغها فيه خبر وفاة زوجها أو في بيت زوجها؟ وهل يجوز لها الانتقال منه إلى بيت أهلها أو غيره؟

س(53): هل يلزم المرأة الّتي توفّي عنها زوجها الحداد في البيت الّذي بلغها فيه خبر وفاة زوجها أو في بيت زوجها؟ وهل يجوز لها الانتقال منه إلى بيت أهلها أو غيره؟

جـ(53): يلزمها أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه، فلو فرض أنه أتاها خبر الوفاة، وهي في زيارةٍ لأقاربها، فإنها يلزمها أن ترجع إلى بيتها الذي كانت تسكنه، وسبق أن ذكرنا في الأمور الخمسة التي تمتنع عنها: وألا تخرج من البيت.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

إن الحضارة الإسلامية قد أحسنت التعامل مع خالقها، ووضعت العلاقة بين الخالق ومخلوقاته في المكان الصحيح، في الوقت الذي أساءت فيه الحضارات البشرية الأخرى التعامل مع الله، فقد كفرت به، وأشركت معه مخلوقاته في الإيمان والعبادة، وأنزلته منازل لا تتلاءم مع جلاله وقدره. والمسلم الحق لا يخلط بين الحضارة والمدنية، ...

الجواب: اجمع الصلاتين جمع تأخيرٍ؛ لأن الجمع أمره سهلٌ يحصل بأدنى مشقةٍ، وحديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما دليلٌ في المسألة، فقد قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظّهر والعصر جمعًا بالمدينة من غير خوفٍ ولا سفرٍ. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: لم فعل ذلك رسول الله ...

الجواب: الوضوء -حسب ما ذكر- متعذّرٌ أو متعسّرٌ، والله تعالى يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾ [الحج:78]، فيتيمم الراكب على فراش الطائرة إن كان فيه غبارٌ.

وسئل شيخهم آل كاشف الغطاء عن: حكم الاحتفال في العاشر من محرم في كل عام بتمثيل قتل الحسين -رضي الله عنه- وما جرى عليه وعلى أهله، وإعلان الحزن من الندب والعويل والبكاء وضرب الصدور، والاستغاثة به بترديد: يا حسين يا حسين...؟ افترى الكليني: عن أبي بصير أن أبا عبد الله ...

ج/ فَقُلْ: من الشرك الأكبر لقوله -صلى الله عليه وسلم- :(من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) رواه البخاري، فالنَّذر عبادةُ قوليه ماليةُ أو بدنية, بحسب ما ينذر الناذر , فهو إلزام النفس بما لم يجب عليها شرعاً رجاء حصول مطلوب أو دفع مرهوب ...
تم الإرسال بنجاح