س(53): هل يلزم المرأة الّتي توفّي عنها زوجها الحداد في البيت الّذي بلغها فيه خبر وفاة زوجها أو في بيت زوجها؟ وهل يجوز لها الانتقال منه إلى بيت أهلها أو غيره؟

س(53): هل يلزم المرأة الّتي توفّي عنها زوجها الحداد في البيت الّذي بلغها فيه خبر وفاة زوجها أو في بيت زوجها؟ وهل يجوز لها الانتقال منه إلى بيت أهلها أو غيره؟

جـ(53): يلزمها أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه، فلو فرض أنه أتاها خبر الوفاة، وهي في زيارةٍ لأقاربها، فإنها يلزمها أن ترجع إلى بيتها الذي كانت تسكنه، وسبق أن ذكرنا في الأمور الخمسة التي تمتنع عنها: وألا تخرج من البيت.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: الصواب: أن تصلّي مع الجماعة ظهرًا، ثم إذا سلم الإمام تصلّي العصر قصرًا، أما إذا لم تقم الصلاة فلا بأس أن تصلّي الظهر قبلها، ثمّ العصر.

الجواب: إذا كان هذا الاجتماع مما تقتضيه الرّحلة ولا بد، ويفوت لو ذهبتم إلى المسجد، فلا بأس أن تبقوا، وتنهوا موضوعكم، ثم تصلّوا جماعةً في مكانكم.

ج/ فَقُلْ: لا يجوز الذهاب إلى الساحر أو الساحرة لسؤالهم وتلقي العلاج منهم, لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك, والدليل أنه لما سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن النشرة وهي حل السحر بسحر مثله قال: (هي من عمل الشيطان) يعني النشرة رواه أبو داود, ولا يجوز ...

الجواب: عملك صحيحٌ ما دمت تقوم من مطار جدة قبل دخول الوقت، وتصل إلى مطار الرّياض في أثناء الوقت، بل حتى في آخر الوقت، فلا حرج أن تؤخّر الصلاة حتى تهبط الطائرة في المطار، فإذا قدّر أنك لن تصل إلى المطار الثاني إلا بعد خروج الوقت فإنه لا بأس أن ...

الجواب: إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس، مع تجنّب الاتّصال بالمرأة، والنظر إليها بشهوةٍ.
تم الإرسال بنجاح