س(8):

س(8):

جـ(8): يقدم الرّجال، ثم النّساء، ويقدم الصبيّ من الذّكور على المرأة، فإذا كان عندنا رجلٌ بالغٌ، وصبيٌّ لم يبلغ، وامرأةٌ بالغةٌ، وفتاةٌ لم تبلغ، فعلى الإمام ترتيبهم هكذا: الرجل البالغ، ثم الصبيّ الذي لم يبلغ، ثم المرأة البالغة، ثم الفتاة التي لم تبلغ.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: مصافحة المرأة الأجنبية حرامٌ ولا تجوز، لكنها لا تنقض الوضوء، ومصافحة الزوجة لا تنقض الوضوء، وهي حلالٌ، حتى ولو صافحها أو قبلها بشهوةٍ، فإن وضوءه لا ينتقض إلا إذا خرج منه شيءٌ، على حسب ما يوجبه هذا الخارج. أما نواقض الوضوء فهي: الخارج من السبيلين القبل، أو الدّبر، سواءٌ ...

الإجــابة: (في الجواب على السؤال رقم 150زيادة بيان تتعلق بالجواب على هذا السؤال) ينبغي أن يعلم القارئ أن أمر مآل الإنسان في الدار الآخرة إلى الله؛ ذلك لأن الله هو مالك السموات والأرض وما فيهما، وله الحمد على كل حال، قال تعالى: {ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا ...

الجواب: هذا لا يكفـي في التطهير؛ لأن التطهير من نجاسة البول لا بد فيه من غسلٍ وعصرٍ، وبعض العلماء يقول: إنه لابد من غسله سبع مرات. والظاهر أن الثلاث تكفي إن شاء الله، أما مجرد الرشّ فلا ينفع. وأما ما مضى وصلى فيه فإنه معفوٌّ عنه؛ لأنه جاهلٌ بالحكم، وقد ...

ج: قال النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِذَا تَوَضَّأَ العَبْدُ المُسْلِمُ -أَوِ المُؤْمِنُ- فَغَسَلَ وَجْهَهُ؛ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ المَاءِ -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ-، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ؛ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ-، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ؛ ...

جـ(61): نعم، إذا كان الغرض من ذلك السبّ والشماتة بالميّت فهذا لا يجوز، وإذا كان الغرض من ذلك التحذير من صنيعه وطريقته الّتي يمشي عليها فإن هذا لا بأس به؛ لأنه يقصد به المصلحة.
تم الإرسال بنجاح