س(8):

س(8):

جـ(8): يقدم الرّجال، ثم النّساء، ويقدم الصبيّ من الذّكور على المرأة، فإذا كان عندنا رجلٌ بالغٌ، وصبيٌّ لم يبلغ، وامرأةٌ بالغةٌ، وفتاةٌ لم تبلغ، فعلى الإمام ترتيبهم هكذا: الرجل البالغ، ثم الصبيّ الذي لم يبلغ، ثم المرأة البالغة، ثم الفتاة التي لم تبلغ.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

طريقة الذبح الإسلامي والتي هي قطع حلقوم ومرئ الحيوان بسكين حاد، أرحم من الصعق والخنق التي يتعذب بسببها الحيوان، فبمجرد انقطاع تدفق الدم إلى المخ فإن الحيوان لا يشعر بالألم، وانتفاضة الحيوان عند ذبحه ليست بسبب الألم، بل بسبب تدفق الدم السريع، والذي يسهل خروج الدم كله إلى الخارج، عكس ...

ج/ افترى شيوخ الشيعة هذه الرواية: (من صلى معهم في الصف الأول، كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله)[812]. وافتروا: (من صلى خلف المنافقين بتقية، كان كمن صلى خلف الأئمة)[814]. ج/ نعم، لا يزال الأثر العملي للتقية يؤدي دوره الخطير في جوانب عديدة، منها: فمثلا: الأحاديث الواردة ...

ﺟ28: نقول: إن الحامل لا تحيض، كما قال الإمام أحمد: إنما تعرف النّساء الحمل بانقطاع الحيض. والحيض -كما قال أهل العلم- خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمّه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض.

ﺟ38: لا، إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدّد الوضوء، وقيل: لا يلزمها أن تجدّد الوضوء. وهو الراجح.

افترى ثقتهم الكليني على أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- أنه سئل: (كم تكون الحيرة والغيبة؟ قال: ستة أيام، أو ستة أشهر، أو ست سنين، فقلت: وإن هذا لكائن، فقال: نعم، كما أنه مخلوق..)[919]. فلم يخرج؟! فوقت شيوخهم ظهوره في السبعين من الغيبة؟ فلم يخرج؟ فغيروه إلى مائة وأربعين سنة؟ ...
تم الإرسال بنجاح