س(8):

س(8):

جـ(8): يقدم الرّجال، ثم النّساء، ويقدم الصبيّ من الذّكور على المرأة، فإذا كان عندنا رجلٌ بالغٌ، وصبيٌّ لم يبلغ، وامرأةٌ بالغةٌ، وفتاةٌ لم تبلغ، فعلى الإمام ترتيبهم هكذا: الرجل البالغ، ثم الصبيّ الذي لم يبلغ، ثم المرأة البالغة، ثم الفتاة التي لم تبلغ.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ50: هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يعرف متى حاضت؟ وذلك لأن بعض أفعال الحجّ لا يمنع الحيض منه، وبعضها يمنع منه، فالطواف لا يمكن أن تطوفه إلا وهي طاهرٌ، وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض.

ج: خمس صلوات في اليوم والليلة. - صلاة الفجر: ركعتان. - وصلاة الظهر: أربع ركعات. - وصلاة العصر: أربع ركعات. - وصلاة المغرب: ثلاث ركعات. - وصلاة العشاء: أربع ركعات.

وقال الحسين في دعائه على شيعته: (اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترض الولاة عنهم أبدا؟ فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا)[930]. وقال الباقر رحمه الله: (لو كان الناس كلهم لنا شيعة، لكان ثلاثة أرباعهم لنا شكاكا، والربع الآخر أحمق)[934]. القاصمة: (عن علي بن ...

ﺟ17: لا حرج على المرأة الحائض أو النّفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجةٍ، كالمرأة المعلّمة، أو الدارسة الّتي تقرأ وردها في ليلٍ أو نهارٍ.

الجواب: أظنّ أن هذا وهمٌ، وليس بحقيقةٍ؛ لأن الذي بلغنا أن الذين يلبسون ثيابهم المعتادة يكون لهم احترامهم هناك.
تم الإرسال بنجاح