السّؤال (29):

السّؤال (29):

الجواب: يجوز لكم ذلك، لكن تصلّون في غير مسجد الجماعة؛ لئلا تشوّشوا على الناس.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(18): يسنّ للإنسان القيام للجنازة إذا مرّت به؛ لأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك([15])، وأما الصلاة عليها من حين أن يسلّم الإمام فإننا نقول: إن كان فيه أناسٌ كثيرون يقضون فانتظروهم؛ حتّى لا يفوت عليهم فضل صلاة الجنازة، وليكثر عدد المصلّين على الجنازة، وإن لم يكن فيه أحدٌ يقضي، ...

ج: أما صفة المسح فهي: أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثمَّ يُمرُّهما إلى ساقه، يمسح الرِّجل اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليسرى باليد اليسرى، ويُفرِّج أصابعه إذا مسح ولا يكرر.

الجواب: دوره كدور غيره، أنه يجب عليه الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر بقدر المستطاع، قال النبيّ -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».

جـ(11): يصلّى عليهم جميعًا بين يدي الإمام واحدًا خلف الآخر، ويتأخّر الإمام، ويتأخر من خلفه ولو تراصّ الناس في صفوفٍ؛ لأنهم لا يحتاجون إلى ركوعٍ، ولا إلى سجودٍ.

ج: - الخفان: ما يلبس في الرِّجلِ من الجلد. - الجوربان: ما يلبس في الرِّجلِ من غير الجلد. ويشرع المسح عليهما بدل غسل الرجلين.
تم الإرسال بنجاح