السّؤال (103):

السّؤال (103):

الجواب: لا تمسك؛ لأنك أفطرت بمقتضى الدليل الشرعيّ؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾ [البقرة:187]، وقوله -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا أقبل الليل من هاهنا -وأشار إلى المشرق- وأدبر النهار من هاهنا -وأشار إلى المغرب- وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم».

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(18): يسنّ للإنسان القيام للجنازة إذا مرّت به؛ لأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك([15])، وأما الصلاة عليها من حين أن يسلّم الإمام فإننا نقول: إن كان فيه أناسٌ كثيرون يقضون فانتظروهم؛ حتّى لا يفوت عليهم فضل صلاة الجنازة، وليكثر عدد المصلّين على الجنازة، وإن لم يكن فيه أحدٌ يقضي، ...

الجواب: إذا كان الإنسان يأتي بجميع واجبات الصلاة ومكمّلاتها في الطائرة، فإنه لا فرق بين الأرض والطائرة، إلا أن صلاته في أول الوقت أفضل، أما مع عدم التمكّن من أداء الواجبات والمكمّلات ففي الأرض أفضل.

الجواب: نعم، يجمع إليها الصلاة التي بعدها. مثال ذلك: أنا من أهل القصيم، وجئت إلى جدة، وأريد أن أسافر بعد الظّهر، فأصلّي الظّهر مع الإمام أربعًا، وأصلّي العصر جمعًا ركعتين.

الجواب: حرامٌ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: «لا تسافـر المرأة إلا مع ذي محرمٍ» حتى لو كان عملها يتطلب ذلك، وعليه نقول: إذا كانت لا تجد محرمًا فلا تسافر.

ﺟ56: الّذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد، ولذلك جعلوا جدارًا فاصلًا بينهما، لكنه جدارٌ قصيرٌ، ولا شك أن هذا خيرٌ للناس؛ لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه، لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى.
تم الإرسال بنجاح