السّؤال (47):

السّؤال (47):

الجواب: الصحيح: أن افتتاح النافلة في السفر إلى القبلة ليس بواجبٍ، ولكنه أفضل، وإذا افتتحها إلى غير القبلة فلا حرج.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: أولًا: لا تسكنوا في هذه الفنادق إلا للحاجة ما دام يعلن فيها شرب الخمر، ولا تأكلوا في هذه المطاعم إلا لحاجةٍ، وإذا احتجتم فمن السهل جدًّا أن تقولوا للخدم: انزعوا هذا، وأبعدوه. سواءٌ في الفندق أو المطعم.

جـ(8): يقدم الرّجال، ثم النّساء، ويقدم الصبيّ من الذّكور على المرأة، فإذا كان عندنا رجلٌ بالغٌ، وصبيٌّ لم يبلغ، وامرأةٌ بالغةٌ، وفتاةٌ لم تبلغ، فعلى الإمام ترتيبهم هكذا: الرجل البالغ، ثم الصبيّ الذي لم يبلغ، ثم المرأة البالغة، ثم الفتاة التي لم تبلغ.

الجواب: الضوابط في هذا أن نقول: إن عمل الجميع لمصلحة العمل، فأنت لا تستخدمه إلا لطبيعة العمل، وهو إذا قدّرنا أنه فوقك لا يستخدمك إلا لطبيعة العمل، فهذا لا بأس به، ولا حرج فيه.

الجواب: هـذه السّتارة تعتبر سترةً، إذا مرت من ورائـها المرأة فإنها لا تقطع الصلاة.

الإجــابة: أهمية/1 إذا أسلم زوجها الذي كان دخل بها قبل أن تنتهي عدتها فزواجهما صحيح، والعدة ثلاث حيض إن كانت تحيض، أو ثلاثة شهور إن كانت لا تحيض، وإذا انتهت عدتها ولم يُسلم انفسخ عقدها، وإذا كان الزوج لم يدخل بها فالفُرقة تقع بمجرد إسلامها، وينفسخ بذلك نكاحهما. الرقم المُوحد: ...
تم الإرسال بنجاح