السّؤال (50):

السّؤال (50):

الجواب: هذا العمل صحيحٌ، وكونك جلست في أول ركعةٍ متابعًا للإمام -وهي بالنّسبة للإمام الثانية، وبالنّسبة لك الأولى- ولم تجلس في الثانية متابعةً للإمام، كما لو دخلت مع الإمام في الركعة الثانية في صلاة الظّهر، فسوف تجلس في أول ركعةٍ، وتترك الجلوس في الركعة الثانية، ولن تجلس إذا قام هو للرابعة، وهي الثالثة لك، فتركت التشهّد في محلّه، وتشهدت في غير محلّه، ثم التشهّد الأخير أيضًا في غير محلّه بالنّسبة لك، كلّ ذلك من أجل المتابعة، فلا بأس به، فلو دخلت معه في الركعة الأولى، وهو يصلّي العشاء، وأنت تصلّي المغرب، فإذا قام الإمام للرابعة فاجلس للتشهّد، ثم ادخل معه فيما بقي من العشاء.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج: الله، والرب، والرحمن، والسميع، والبصير، والعليم، والرزاق، والحي، والعظيم، والحكيم .... إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العُلى.

ج/ البداء في اللغة عند شيخهم المجلسي له معنيان: والبداء في الأصل: عقيدة يهودية ضالة!؟ ومع ذلك فإن اليهود ينكرون النسخ، لأنه في اعتقادهم يستلزم البداء[836]، وانتقل الاعتقاد بالبداء: إلى فرق السبئية من الشيعة، فكلهم يقولون بالبداء، إن الله تبدو له البداوات[837]. {سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا} [سورة الإسراء ...

الإجــابة:

الجواب: النهي ليس واردًا على هذا، فالنهي واردٌ على إنسانٍ يطرق أهله بغير أن يخبرهم، أما إذا أخبرهم فلا حرج في ذلك، وليس فيه نهيٌ؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- علل النهي، فقال: «كي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة»، وهذا يدلّ على أن النهي إنما هو لمن لا ...

ﺟ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيامٍ أو سبعةً، ثم طالت هذه المدة، وصارت ثمانيةً أو تسعةً أو عشرةً أو أحد عشر يومًا فإنها تبقى لا تصلّي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدًّا معيّنًا في الحيض، وقد قال الله تعالى: ﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ ...
تم الإرسال بنجاح