السّؤال (64):

السّؤال (64):

الجواب: إذا كان هذا الاجتماع مما تقتضيه الرّحلة ولا بد، ويفوت لو ذهبتم إلى المسجد، فلا بأس أن تبقوا، وتنهوا موضوعكم، ثم تصلّوا جماعةً في مكانكم.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(33): ليس فيه شيءٌ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، يعني: إذا صاح أحدهم: أعطني اللبن، أعطني الماء. فلا بأس ما دامت الحاجة دعت إلى ذلك.

الجواب: إذا كانت المدة لم تتم فلا إشكال أن المسح يجوز سواءٌ كان في سفرٍ أو حضرٍ، وأما إذا تمت المدة فإنه يخلع خفيه، ويتوضأ، ويغسل رجليه.

لقد ورد ذكر الكعبة كثيرًا على مر التاريخ، يزورها الناس سنويًا حتى من أبعد بقاع الجزيرة العربية، وتحترم قدسيتها كل الجزيرة العربية. وقد ورد ذكرها في نبوءات العهد القديم، "عابرين في وادي بكة يصيرونه ينبوعا" [300]. وقد كان العرب يُعظمون البيت الحرام في جاهليتهم، وعند بعثة النبي محمد جعل الله ...

جـ(36): ذكر بعض أهل العلم أنه يسنّ أن يحثى ثلاث حثياتٍ، وأما قول: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} [سورة طه:55] فليس فيه حديثٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يسنّ فعله بعد الدفن فهو ما أمر به النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقد كان ...

جـ(58): ليس هناك ما يدلّ على تخصيص قبر النبيّ عليه الصلاة والسلام بإخراجه من النهي عن زيارة القبور بالنّسبة للنّساء، ولهذا نرى أن زيارة المرأة لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام كزيارتها لأيّ قبرٍ آخر، والمرأة يكفيها -والحمد لله- أنها تسلّم على النبيّ عليه الصلاة والسلام في صلاتها أو غيرها، وإذا ...
تم الإرسال بنجاح