السّؤال (76):

السّؤال (76):

الجواب: إذا كانـوا من أهل الرّياض فالظاهـر لي أن مـطار الرّياض لا يعتبر من البلد، فلهم أن يقصروا الصلاة.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الإجــابة:

وخص بعض شيوخهم مكان استخارتهم عند رأس الحسين -رضي الله عنه-[313]. التعليق: ج / التشاؤم بالأزمنة والأمكنة من عقيدتهم، وافتروا كثيرا من الروايات الدالة على ذلك، منها: ما افتراه شيوخهم: (عن أبي أيوب الخزار قال: أردنا أن نخرج فجئنا نسلم على أبي عبد الله -عليه السلام-، فقال: كأنكم طلبتم بركة ...

الجواب: هذا في ظنّي أنه غير مسلمٍ؛ لأن الإنسان العارف إذا توضأ فإن المتساقط من وضوئه يكون في نفس الحوض الّذي يصبّ فيه الماء، نعم، بعض الناس قد لا يعرف، فربما يخرج الماء إلى خارج الحوض، وأما الإسراف في الماء فينبغي للإنسان ألا يسرف فيه.

الجواب: إذا كان الموجود مجرد معانٍ فلا بأس، وأما القرآن الّذي هو المصحف فلا يمكن منه إلا إذا كان الإنسان مشاهدًا له، بمعنى: أنه يدعوه إلى بيته، ويعرض له المصحف، ويفسّر له معانيه، فهذا لا بأس به؛ لأنه لا يخشى في هذه الحال من أن يهين هذا الكافر كلام الله ...

الجواب: يجب على من ائتم بمقيمٍ وهو مسافرٌ أن يتم الصلاة، سواءٌ أدرك الصلاة من أولها، أو أدرك الركعتين الأخيرتين، أو أدرك ركعةً، حتى لو أدرك التشهّد الأخير يجب عليه أن يتم صلاته؛ لعموم قـول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا».
تم الإرسال بنجاح