س(2):

س(2):

جـ(2): هذا من النعي المباح، ولهذا نعى النبيّ صلى الله عليه وسلم النجاشيّ في اليوم الذي مات فيه([3])، وقال في المرأة التي كانت تقمّ المسجد، فدفنها الصحابة رضي الله عنهم، ولم يخبروا النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: «هلا كنتم آذنتموني»([4])، فالإخبار بموت الشخص من أجل أن يكثر المصلّون عليه لا بأس به؛ لأن ذلك مما وردت في مثله السنّة، وأما نعيه بعد دفنه فليس من المشروع، بل هو من النعي المنهيّ عنه. () أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب موت النجاشي، رقم (3880)، ومسلم في كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة، رقم (951) عن أبي هريرة رضي الله عنه. () أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب كنس المسجد، رقم (458)، ومسلم في كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، رقم (956) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: إذا كانت البدعة قد تصل إلى الشّرك فلا يجوز أن تبقوا معهم، وأما إذا كانت غير ذلك فصلّوا معهم، وانصحوا للإمام في كلتا الحالين، لعل الله أن يهديه على أيديكم.

جـ(50): يسلّم على الميت تجاه وجهه، ويدعو له وهو قائمٌ، بدون أن ينصرف إلى القبلة.

ﺟ27: حكمه: لا بأس به؛ لدعاء الحاجة إليه، ولكنها تلفظ ما ذاقته.

جـ(52): المحظور على المرأة زمن الحداد: أولًا: ألا تخرج من بيتها إلا لحاجةٍ، مثل: أن تكون مريضةً تحتاج لمراجعة المستشفى، وتراجعه بالنهار، أو ضرورةٍ، مثل: أن يكون بيتها آيلًا للسّقوط، فتخشى أن يسقط عليها، أو تشتعل فيه نارٌ، أو ما أشبه ذلك، قال أهل العلم: وتخرج في النهار للحاجة، وأما ...

الجواب: البدء بالسلام على غير المسلمين محرّمٌ، ولا يجوز؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريقٍ فاضطرّوهم إلى أضيقه»، ولكنهم إذا سلموا وجب علينا أن نرد عليهم؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٖ فَحَيُّواْ بِأَحۡسَنَ مِنۡهَآ أَوۡ رُدُّوهَآۗ﴾ [النساء:86]، ...
تم الإرسال بنجاح