السّؤال (88):

السّؤال (88):

الجواب: إذا كان يقضي صلاة سفرٍ في حضرٍ فيصلّي ركعتين، وإذا كانت صلاة حضرٍ في سفرٍ فيصلّي أربعًا؛ لقول النبيّ عليه الصلاة والسلام: «من نسي صلاةً فليصلّها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»، أي: فليصلّها هي نفسها على الصّفة الّتي كانت عليها، ولهذا لما نام عليه الصلاة والسلام وأصحابه عن صلاة الفجر، وقضوها بعد طلوع الشمس، جهر فيها بالقراءة، فقضاها كما كان يؤدّيها.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج/ هي قولهم: بعموم ولاية الفقيه؟ فافتروا عن أبي جعفر رحمه الله أنه قال وحاشاه: (كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل)[921]. قال المازندراني: (وإن كان رافعها يدعو إلى الحق)[922]. فاستقر الرأي عند شيوخهم على أن ولاية فقهائهم خاصة بمسائل الإفتاء وأمثالها، وأما ...

ﺟ52: لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطّهر، والّذي يفهم من السّؤال حين قالت: (مبدئيًّا) أنها لم تر الطّهر كاملًا، فلابد أن ترى الطّهر كاملًا، فمتى طهرت اغتسلت، وأدت الطواف والسعي.

الجواب: نعم، يجب الأذان، وإذا كانت الأنظمة تمنع استعمال مكبّر الصوت في الطائرة فلا يستعمله، ولكن يستطيع أن يقف أمام الناس، ويؤذّن بدون مكبّر الصوت، وإذا كانت الطائرة لها حجرٌ متعدّدةٌ يؤذّن عند الحجرة المتقدّمة، ثم يقف عند كلّ حجرةٍ، ويقول: أذّن للفجر. منبّهًا لهم. ويجب إعلام النائم بدخول الوقت؛ ...

جـ(44): القول الراجح: أنه لا يلقن بعد الدفن، وإنما يستغفر له، ويسأل له التثبيت؛ لأن الحديث الوارد في التلقين هو حديث أبي أمامة([25])، وهو ضعيفٌ. () أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (8/298) برقم (7979).

الإجــابة:
تم الإرسال بنجاح