السّؤال (120):

السّؤال (120):

الجواب: يشترط في الذبح: أن يعلم أو يغلب على الظنّ أن الذابح ممن تحلّ ذبيحته، وهم المسلمون، وأهل الكتاب: اليهود، والنصارى. فإذا شككنا: هل الذابح من اليهود، أو النصارى؟ فإن غلب على الظنّ أن الذابح يهوديٌّ أو نصرانيٌّ فالذبيحة حلالٌ، وإذا كان غالب الظنّ أن الذين يتولون الذبح ليسوا من أهل الكتاب فالذبيحة حرامٌ، وإذا شككنا فالذبيحة حرامٌ، فصارت المراتب خمسًا:

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ9: صيامها ذلك اليوم صحيحٌ؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبيّن لها أنه حيضٌ.

الجواب: أما الاستجابة فإن السفر من مواطن الإجابة، وهو كغيره من مواطن الإجابة الزمانية والمكانية، فليتحرّ الدّعاء في سفره بما يشاء.

يصلي المسلم طاعة لربه الذي أمره بالصلاة وجعلها ركن من أركان الإسلام. المسلم يقوم للصلاة في الخامسة صباحًا يوميًا، ويقوم أصدقاؤه من غير المسلمين لممارسة رياضة الصباح في نفس الوقت تمامًا، فصلاته بالنسبة له غذاء جسدي وروحي، والرياضة بالنسبة لهم غذاء جسدي فقط، وهي تختلف عن الدعاء والذي هو سؤال ...

جـ(45): ليس له أصلٌ في الشرع، ولا ينبغي للإنسان أن يقول هكذا؛ لأنه من البدعة، ولأنه قد يثنى عليه شرًّا، فيكون في ذلك فضيحةٌ له، ولكن الذي جاءت به السّنة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه، فمرّت جنازةٌ، فأثنوا عليه خيرًا، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: ...
تم الإرسال بنجاح