السّؤال (120):

السّؤال (120):

الجواب: يشترط في الذبح: أن يعلم أو يغلب على الظنّ أن الذابح ممن تحلّ ذبيحته، وهم المسلمون، وأهل الكتاب: اليهود، والنصارى. فإذا شككنا: هل الذابح من اليهود، أو النصارى؟ فإن غلب على الظنّ أن الذابح يهوديٌّ أو نصرانيٌّ فالذبيحة حلالٌ، وإذا كان غالب الظنّ أن الذين يتولون الذبح ليسوا من أهل الكتاب فالذبيحة حرامٌ، وإذا شككنا فالذبيحة حرامٌ، فصارت المراتب خمسًا:

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

فقل: الناقض هو المبطل والمفسد، متى طرأ على الشيء أبطله، وأفسده، كنواقض الوضوء التي من فعلها بطل وضوءه ولزمه إعادته، ومثله نواقض الإسلام إذا فعلها العبد فسد وبطل إسلامه، وخرج فاعلها من دائرة الإسلام إلى الكفر، وقد ذكر العلماء في أبواب الردة وحكم المرتد أنواعاً كثيرة مما قد يرتد به ...

ﺟ56: الّذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد، ولذلك جعلوا جدارًا فاصلًا بينهما، لكنه جدارٌ قصيرٌ، ولا شك أن هذا خيرٌ للناس؛ لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه، لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى. والّذي أفتي به: أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي ...

الجواب: الواجب أن يتقي الإنسان ربه ما استطاع، ومعلومٌ أن الصلاة ركعتان لا تزيد، فالمدة يسيرةٌ، ثم إذا قلنا: إنه يجب أن يصلّي مستقبلًا القبلة. فلو قدّر أنه حصل في أثناء الصلاة خللٌ يخشى منه الخطر فإنه لا بأس أن يصلحه وهو يصلّي؛ لأن هذه الحركة للضرورة، والحركة للضرورة لا ...

ﺟ39: آخر وقت العشاء منتصف الليل، ويعرف ذلك بأن يقسم ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر نصفين، فالنّصف الأول ينتهي به وقت العشاء، ويبقى نصف الليل الآخر ليس وقتًا، بل برزخ بين العشاء والفجر.

الإجــابة: أهمية /1 موقف الإسلام من غير المسلمين مبيَّنٌ في قول الله تعالى: {لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ} (سورة الممتحنة:8)، ويدخل في البر بهم الإحسان إليهم، والصدقة عليهم، وحسن مجاورتهم، وإعانتهم على قضاء حوائجهم، ...
تم الإرسال بنجاح