س2:

س2:

ﺟ2: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقةٍ واحدةٍ، ولكن تيقنت الطّهر، فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم، ويكون صومها ذلك اليوم صحيحًا، ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهرٌ، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنبًا من جماعٍ أو احتلامٍ، وتسحر، ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، كان صومه صحيحًا.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الإجــابة:

الجواب: نعم، هذا جائزٌ، لكن إن كان يعلم أو يغلب على ظنّه أنه سيصل قبل صلاة العصر فالأفضل ألا يجمع؛ لأنه ليس هناك حاجةٌ للجمع.

الجواب: لا يحلّ له ذلك؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة:9]، وهي عامةٌ لكلّ من سمع نداء الجمعة من المسافرين وغيرهم، والآية نزلت في المدينة، والمدينة فيها مسافرون ومقيمون، ولم يستثن الله المسافرين. فيجب على من سمع النّداء يوم الجمعة ...

ج/ قال الخميني: (طبيعي أن يسمح الإسلام بالدخول في أجهزة الجائرين إذا كان الهدف الحقيقي من وراء ذلك هو الحد من المظالم، أو إحداث انقلاب على القائمين بالأمر، بل إن ذلك الدخول قد يكون واجبا، وليس عندنا في ذلك خلاف)[1027]، وقال أيضا: (إذا كانت ظروف التقية تلزم أحدا منا بالدخول ...

ج/ فقل: شَهادة أنْ لاَ إلهَ إلاَ اللهُ: أيْ لا مَعْبودَ حقٌ إلاَّ اللهُ كَمَا فيِ قوله تعالى: }وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (27) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ { (الزخرف: 28)، وقوله تعالى: } ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ ...
تم الإرسال بنجاح