س2:

س2:

ﺟ2: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقةٍ واحدةٍ، ولكن تيقنت الطّهر، فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم، ويكون صومها ذلك اليوم صحيحًا، ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهرٌ، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنبًا من جماعٍ أو احتلامٍ، وتسحر، ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، كان صومه صحيحًا.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

وأنه -صلى الله عليه وسلم- قال - وحاشاه -: (ما من عبد ولا أمة يموت وفي قلبه مثقال حبة من خردل من حب علي -عليه السلام- إلا أدخله الله الجنة)[390]. وافتروا: (لا يدخل الجنة إلا من أحبه من الأولين والآخرين، ولا يدخل النار إلا من أبغضه من الأولين والآخرين)[391]. بل ...

ج: الصلاة: هي التعبد لله بأقوال وأعمال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.

جـ(40): نعم، تجوز قبل الدفن وبعده، كما سبق أن وقتها من حين ما يموت الميّت إلى أن تنسى المصيبة.

الجواب: لا بأس مع الحاجة.

ج/ * لقد كان علي -رضي الله عنه- يصلي خلف أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- راضيا بإمامته. قال شيخهم الطبرسي: (ثم قام - أي علي -رضي الله عنه- - وتهيأ للصلاة، وحضر المسجد، وصلى خلف أبي بكر..)[562]. وقال شيخهم الطوسي عن صلاة علي خلف أبي بكر وبعض الصحابة -رضي ...
تم الإرسال بنجاح