س42: بالنّسبة للوضوء من ذلك السائل، هل يكتفى بغسل أعضاء الوضوء فقط؟

س42: بالنّسبة للوضوء من ذلك السائل، هل يكتفى بغسل أعضاء الوضوء فقط؟

ﺟ42: نعم، يكتفى بذلك فيما إذا كان طاهرًا، وهو الّذي يخرج من الرحم، لا من المثانة.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(47): الذي أرى أنه إذا سلّم الإمام من الفريضة، فإن كان فيه أناسٌ يقضون -وهم كثيرون- فالأولى أن ينتظر في تقديم الجنازة؛ من أجل كثرة المصلّين عليها؛ حتّى لا يفوتهم الثواب، أما إذا لم يكن هناك سببٌ فالمبادرة لذلك أفضل وأولى.

ج/ فَقُلْ: نعم، قال الله تعالى عن قوم فرعون: } النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ{ (سورة غافر:46)، وقوله تعالى: } وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ{ (الأنفال:50)، وقوله سبحانه وتعالى: } يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا ...

ج: نحبهم ونتولاهم ونبغض من يبغضهم ولا نغلو فيهم، وهم أزواجه، وذريته، وبنو هاشم، وبنو المطلب من المؤمنين. قال تعالى: ﴿...إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا 33﴾ [الأحزاب: 33].

جـ(46): وضع الشيء الرطب من أغصانٍ أو غيرها على القبر ليس بسنةٍ، بل هو بدعةٌ، وسوء ظنٍّ بالميّت؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يضع على كلّ قبرٍ، وإنما وضع على هذين القبرين حيث علم عليه الصلاة والسلام أنهما يعذبان. فوضع الجريدة على القبر جنايةٌ عظيمةٌ على الميّت وسوء ...

جـ(6): القول الراجح من أقوال أهل العلم: أن الصلاة على الغائب غير مشروعةٍ إلا لمن لم يصلّ عليه، كما لو مات شخصٌ في بلد كفارٍ، ولم يصلّ عليه أحدٌ، فإنه تجب الصلاة عليه، وأما من صلّي عليه فالصحيح أن الصلاة عليه غير مشروعةٍ، أي: على الغائب؛ لأن ذلك لم يرد ...
تم الإرسال بنجاح