س42: بالنّسبة للوضوء من ذلك السائل، هل يكتفى بغسل أعضاء الوضوء فقط؟

س42: بالنّسبة للوضوء من ذلك السائل، هل يكتفى بغسل أعضاء الوضوء فقط؟

ﺟ42: نعم، يكتفى بذلك فيما إذا كان طاهرًا، وهو الّذي يخرج من الرحم، لا من المثانة.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الإجــابة:

الجواب: القاعدة في هذا: أن العبرة بفعل الصلاة، إن فعلتها في الحضر فأتم، وإن فعلتها في السفر فاقصر، سواءٌ دخل عليك الوقت في هذا المكان أو قبل.

ج: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك.

ﺟ18: لا يلزمها ذلك؛ لأن الحيض لا ينجّس البدن، وإنما دم الحيض ينجّس ما لاقاه فقط، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النّساء إذا أصاب ثيابهن دم حيضٍ أن يغسلنه، ويصلّين في ثيابهن.

ﺟ33: مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها: أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كلّ شهرٍ لمدة ستة أيامٍ مثلًا، فإنها تجلس من أول كلّ شهرٍ مدة ستة أيامٍ لا تصلّي ولا تصوم، فإذا ...
تم الإرسال بنجاح