س42: بالنّسبة للوضوء من ذلك السائل، هل يكتفى بغسل أعضاء الوضوء فقط؟

س42: بالنّسبة للوضوء من ذلك السائل، هل يكتفى بغسل أعضاء الوضوء فقط؟

ﺟ42: نعم، يكتفى بذلك فيما إذا كان طاهرًا، وهو الّذي يخرج من الرحم، لا من المثانة.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(53): يلزمها أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه، فلو فرض أنه أتاها خبر الوفاة، وهي في زيارةٍ لأقاربها، فإنها يلزمها أن ترجع إلى بيتها الذي كانت تسكنه، وسبق أن ذكرنا في الأمور الخمسة التي تمتنع عنها: وألا تخرج من البيت.

الجواب: لا تغير النّية، بل أكمل صلاة العصر، ثم صلّ الظّهر.

ج: كيفية الصلاة كالتالي: ١- أن يستقبل القبلة بجميع بدنه، بدون انحراف ولا التفات. ٢ - ثم ينوي الصلاة التي يريد أن يصليها بقلبه بدون نطق النية. ٣ - ثم يكبر تكبيرة الإحرام فيقول: (الله أكبر)، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه عند التكبير. ٤ - ثم يضع كف يده اليمنى ...

ﺟ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيامٍ أو سبعةً، ثم طالت هذه المدة، وصارت ثمانيةً أو تسعةً أو عشرةً أو أحد عشر يومًا فإنها تبقى لا تصلّي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدًّا معيّنًا في الحيض، وقد قال الله تعالى: ﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ ...

جـ(65): نعم، هذا الحديث يدلّ على أن أمه كانت من المشركين؛ لقول الله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرۡبَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ﴾ [التوبة:113]، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا ...
تم الإرسال بنجاح