س8:

س8:

ﺟ8: إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمةٌ، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها ذلك اليوم صحيحٌ، وليس عليها إعادته إذا كان فرضًا، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلًا.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: إذا كان الطيار لا يؤخذ منه شيءٌ مقابل ذلك فلا بأس؛ لأن الطيار كاسبٌ ورابحٌ، ولم يؤخذ منه شيءٌ، ومعاملته مع شركته سليمةٌ لا شيء فيها.

الإجــابة: الحمد لله،(في الجواب على السؤال 207 زيادة بيان تتعلق بهذا السؤال) لقد كفل الإسلام للمرأة كافة حقوقها، ومنها حقوقها المدنية والاجتماعية بل أوجب لها على وليها من أب أو زوج إذا كان قادرًا ـ النفقة والسكنى والنفقة من الأكل والشرب واللباس، وكل ما يتعلق بذلك، وهذا لا يوجد في ...

من الدلائل على تواصل الله مع خلقه عن طريق الوحي: 1-الحكمة: فمثلاً إذا بنى الإنسان مسكنًا، ثم تركه بدون منفعة له أو لغيره أو حتى لأولاده، فإننا بطبيعة الحال نحكم عليه بأنه إنسان غير حكيم أو غير سوي. لذلك - ولله المثل الأعلى- فإنه من البديهي أن يكون هناك حكمة ...

جـ(39): وقت التعزية: من حين ما يموت الميّت، أو تحلّ المصيبة إذا كانت التعزية بغير الميّت، إلى أن تنسى المصيبة، وتزول عن نفس المصاب؛ لأن المقصود بالتعزية ليس -كما سبق- تهنئةً أو تحيةً، إنما المقصود بها تقوية المصاب على تحمّل هذه المصيبة واحتساب الأجر.

الجواب: لا يجمع معها العصر؛ لأن السّنة إنّما وردت في الجمع بين الظّهـر والعصر، والجمعة ليست ظهـرًا، بل هي صلاةٌ مستقلةٌ في هيئتها وشروطها وأركانها، فلا تجمع إليها العصر.
تم الإرسال بنجاح