س8:

س8:

ﺟ8: إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمةٌ، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها ذلك اليوم صحيحٌ، وليس عليها إعادته إذا كان فرضًا، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلًا.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: إذا لم يمكن تأديتها بهيئتها فبالقلب؛ لأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، لكن إذا كانت تجمع إلى ما بعدها فالأمر سهلٌ، يعني: لو صادف الظّهر فأخّرها إلى العصر، والمغرب فأخّرها إلى العشاء، لكن إذا كانت لا تجمع -كما لو كان ذلك في وقت العصر، أو في وقت العشاء، ...

الإجــابة:

زعموا لأئمتهم: علم الآجال، والأرزاق، والبلايا، والأعراض، والأمراض، ويشترط لهم فيه البداء[845].

الجواب: العمل يسيرٌ -والحمد لله- فأنت مسافرٌ، فلك أن تفطر، وإذا رجعت إلى بلدك فصم قضاءً، وأما إذا كنت تريد ألا يكون عليك قضاءٌ، وأن تصوم رمضان في وقته، فاتبع البلد الذي أنت فيه: إذا صاموا فصم، وإذا أفطروا فأفطر، فإن لم يكونوا بلد إسلامٍ فانظر إلى أقرب البلاد إليك، ...

ﺟ40: إذا كان متقطّعًا فلتنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه، أما إذا كان ليس له حالٌ بيّنةٌ، حينًا ينزل، وحينًا لا، فهي تتوضأ بعد دخول الوقت، وتصلّي، ولا شيء عليها.
تم الإرسال بنجاح