س8:

س8:

ﺟ8: إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمةٌ، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها ذلك اليوم صحيحٌ، وليس عليها إعادته إذا كان فرضًا، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلًا.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: الّذي يساعد على هذا: تقوى الله عز وجل، وأن الإنسان إذا سولت له نفسه ما لا يرضي الله عز وجل يذكر الله بقلبه، ويذكر عظمته، ويذكر عقابه، وأن تعلّقه بالنّساء لا يزيده إلا شدةً وبلاءً، ويغضّ البصر؛ كما قال الله عز وجل: ﴿قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ...

ج/ فقل: التبرُّك قسمان : 1ـــــ تبرُّك مشروع دل الكتاب والسنة على مشروعيته وانتفاع فاعله به, ولا يجوز اعتقاد البركة في شيء إلا بدليل من الكتاب والسنة فلا مدخل للعقول والاستحسان فيها, فلا نعلم أن هذا الشيء مبارك أو فيه بركة إلا بالخبر من الخالق الحكيم تبارك وتعالى, أو من ...

الإجــابة: أهمية /1 للجواب على هذا السؤال نقول: الأول: السائل الذي طرح هذا السؤال لا يعرف القرآن ولا يعرف الإنجيل، لأن القرآن مختلف تماماً عن الإنجيل، والإنجيل ليس إنجيلاً واحداً بل أناجيل متعددة، وهل يقصد السائل أن الرسول محمداً صلى الله عليه وسلم نقل من مرقص أو لوقا أو متى ...

ج: قال النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِذَا تَوَضَّأَ العَبْدُ المُسْلِمُ -أَوِ المُؤْمِنُ- فَغَسَلَ وَجْهَهُ؛ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ المَاءِ -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ-، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ؛ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ-، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ؛ ...

جـ(52): المحظور على المرأة زمن الحداد:
تم الإرسال بنجاح