السّؤال (38): أحيانًا يقع وقت الإقلاع أو الهبوط في وقت صلاة الفجر، وفي أحوالٍ طارئةٍ نضطرّ لتأخير الصلاة حتى يخرج وقتها؛ لعدم استطاعة تأديتها في وقتها، فما الحكم؟

السّؤال (38): أحيانًا يقع وقت الإقلاع أو الهبوط في وقت صلاة الفجر، وفي أحوالٍ طارئةٍ نضطرّ لتأخير الصلاة حتى يخرج وقتها؛ لعدم استطاعة تأديتها في وقتها، فما الحكم؟

الجواب: إذا لم يمكن تأديتها بهيئتها فبالقلب؛ لأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، لكن إذا كانت تجمع إلى ما بعدها فالأمر سهلٌ، يعني: لو صادف الظّهر فأخّرها إلى العصر، والمغرب فأخّرها إلى العشاء، لكن إذا كانت لا تجمع -كما لو كان ذلك في وقت العصر، أو في وقت العشاء، أو في وقت الفجر- فهذه تصلّيها ولو بقلبك، ولا تؤخّرها؛ لقول الله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن:16].

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: دور المسلم أن يدعو إلى الله على بصيرةٍ، وأن يأمر بالمعروف، وينهـى عن المنكر بقـدر المستطاع؛ لقـوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن:16].

الجواب: لا تغير النّية، بل أكمل صلاة العصر، ثم صلّ الظّهر.

الإجــابة:

جـ(20): السّقط لا يصلى عليه إلا إذا نفخت فيه الرّوح، وتنفخ فيه الرّوح إذا بلغ أربعة أشهرٍ، كما يدلّ عليه حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم -وهو الصادق المصدوق- فقال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمّه أربعين يومًا نطفةً، ثم يكون ...

الجواب: قال صلى الله عليه وسلم: «لا تأكلوا في آنيتهم إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها، وكلـوا فيها»، وقال صلى الله عليه وسلم ذلك؛ من أجل أن يبتعد الإنسان عن مخالطـة الكفار، وإلا فالطاهر منها طاهرٌ، يعني: لو طهي فيها طعامٌ أو غيره فهي طاهرةٌ، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد ...
تم الإرسال بنجاح