السّؤال (38): أحيانًا يقع وقت الإقلاع أو الهبوط في وقت صلاة الفجر، وفي أحوالٍ طارئةٍ نضطرّ لتأخير الصلاة حتى يخرج وقتها؛ لعدم استطاعة تأديتها في وقتها، فما الحكم؟
السّؤال (38): أحيانًا يقع وقت الإقلاع أو الهبوط في وقت صلاة الفجر، وفي أحوالٍ طارئةٍ نضطرّ لتأخير الصلاة حتى يخرج وقتها؛ لعدم استطاعة تأديتها في وقتها، فما الحكم؟
الجواب: إذا لم يمكن تأديتها بهيئتها فبالقلب؛ لأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، لكن إذا كانت تجمع إلى ما بعدها فالأمر سهلٌ، يعني: لو صادف الظّهر فأخّرها إلى العصر، والمغرب فأخّرها إلى العشاء، لكن إذا كانت لا تجمع -كما لو كان ذلك في وقت العصر، أو في وقت العشاء، أو في وقت الفجر- فهذه تصلّيها ولو بقلبك، ولا تؤخّرها؛ لقول الله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن:16].
ج: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، وهو الخالق، المالك، الرازق، المُدَبِّر لجميع ما في الكون. والدليل: قوله تَعَالَى: ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ 2﴾ [الفاتحة: 2].
الجواب: لا يجوز لقائد الطائرة أن يترك غرفة القيادة ويصلّي، إلا إذا كان هناك من يقوم مقامه، والّذي أعرف أن محل القيادة يكون فيه رجلان، إذا غاب أحدهما قام الآخر مقامه، فهنا نقول: يذهب واحدٌ، ويصلّي، ثم يعود، ويذهب الآخر، ويصلّي، والثاني وإن فاتته الجماعة فلا يضر، ولا يتأخر بعد ...
الجواب: إذا كان لا ينوي إلا بعد مجاوزة الميقات فإن أهـل العلم يقولون: إن من ترك الإحرام من الميقات فعليه دمٌ، يذبح في مكة، ويوزع على فقراء مكة، حتى ولو كان في غفلةٍ؛ لأنه واجبٌ على الإنسان أن ينتبه، ثم إذا خاف أن يغفل أو ينام فإنه لا حرج أن ...