س29:

س29:

ﺟ29: المعروف عند أهل العلم: أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهرٍ فإنها لا تصلّي؛ لأن المرأة إذا أسقطت جنينًا قد تبين فيه خلق إنسانٍ فإن الدم الّذي يخرج منها يكون دم نفاسٍ لا تصلّي فيه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(68): الظاهر أن من الصارف عن الوجوب: الحال الواقعة من الصحابة، فإن الظاهر من أحوالهم أنهم لا يلقّنون كل ميّتٍ، والله أعلم.

ج: الصلاة فريضة على كل مسلم. - قال تَعَالَى: ﴿...إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا 103﴾ [النساء: 103].

الإجــابة: يحق لمن لا يعرف الإسلام، ولم يسكن في بلاد المسلمين أن يسأل هذا السؤال، لأنه لو عرف الإسلام حق المعرفة؛ لطالب أن يعمم هذا الحكم والحد على كل زانٍ وسارق، وسنبين ذلك في الفقرات التالية: أن الإسلام أباح النكاح ورغب فيه، ونظم العلاقة بين الجنسين تنظيماً لن تجد مثله ...

ﺟ17: لا حرج على المرأة الحائض أو النّفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجةٍ، كالمرأة المعلّمة، أو الدارسة الّتي تقرأ وردها في ليلٍ أو نهارٍ.

ﺟ53: حجّها صحيحٌ، ولا شيء عليها.
تم الإرسال بنجاح