ﺟ29: المعروف عند أهل العلم: أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهرٍ فإنها لا تصلّي؛ لأن المرأة إذا أسقطت جنينًا قد تبين فيه خلق إنسانٍ فإن الدم الّذي يخرج منها يكون دم نفاسٍ لا تصلّي فيه.
ج: هو الاعتماد على الله تَعَالَى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الأخذ بالأسباب. قال تَعَالَى: ﴿...وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُ...﴾ [الطلاق: 3]. ﴿حَسْبُهُ﴾: أي كافيه.
الجواب: إذا كان هذا المسجد مبنيًّا على القبر فإن الصلاة فيه محرمةٌ، ويجب هدمه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى؛ حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ تحذيرًا مما صنعوا.