س29:

س29:

ﺟ29: المعروف عند أهل العلم: أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهرٍ فإنها لا تصلّي؛ لأن المرأة إذا أسقطت جنينًا قد تبين فيه خلق إنسانٍ فإن الدم الّذي يخرج منها يكون دم نفاسٍ لا تصلّي فيه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ9: صيامها ذلك اليوم صحيحٌ؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبيّن لها أنه حيضٌ.

الجواب: إذا كانـوا من أهل الرّياض فالظاهـر لي أن مـطار الرّياض لا يعتبر من البلد، فلهم أن يقصروا الصلاة.

جـ(11): يصلّى عليهم جميعًا بين يدي الإمام واحدًا خلف الآخر، ويتأخّر الإمام، ويتأخر من خلفه ولو تراصّ الناس في صفوفٍ؛ لأنهم لا يحتاجون إلى ركوعٍ، ولا إلى سجودٍ.

ﺟ31: أولًا: المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت -أي: بعد دخول وقت الصلاة- فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة الّتي حاضت في وقتها، إذا لم تصلّها قبل أن يأتيها الحيض، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة»، فإذا أدركت ...

جـ(57): ليس له أصلٌ، فتخصيص زيارة المقابر في يوم العيد، واعتقاد أن ذلك مشروعٌ، يعتبر من البدع؛ لأن ذلك لم يرد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أحدًا من أهل العلم قال به.
تم الإرسال بنجاح