س34:

س34:

ﺟ34: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد، وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك؛ كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخمرة[1]، فقالت: إنها في الـمسجد، وإنّي حائضٌ. فقال: «إن حيضتك ليست في يدك»، فإذا مرت الحائض في المسجد، وهي آمنةٌ من أن ينزل دمٌ على المسجد، فلا حرج عليها. [1] الخمرة: هي السجّادة يسجد عليها المصلّي، وسمّيت خمرةً؛ لأنّها تخمّر الوجه، أي: تغطّيه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ49: تسافر معه، وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت، وهذا إذا كانت في المملكة؛ لأن الرّجوع سهلٌ، ولا يحتاج إلى تعبٍ، ولا إلى جواز سفرٍ ونحوه.

لقد كان من العلوم عند الحضارات القديمة الصحيح ومنها الكثير من الأساطير والخرافات. كيف استطاع نبيٌّ أُميّ نشأ في صحراء مقفرة أن ينسخ من هذه الحضارات الصحيح فقط ويترك الأساطير؟

ج / نعم!!؟ حيث افتروا أن راويتهم ابن قبيصة قال: (قال لي جابر بن يزيد الجعفي: رأيت مولاي الباقر قد صنع فيلا من طين، فركبه وطار في الهواء حتى ذهب إلى مكة ورجع عليه، فلم أصدق ذلك منه حتى رأيت الباقر فقلت له: أخبرني جابر عنك بكذا وكذا؟ فصنع مثله ...

الجواب: لا صلاة له، ويجب عليه الإعادة، وأن يستغفر الله تعالى، ويتوب إليه من مخالفة أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ حيث قال لعمران بن حصينٍ رضي الله عنه: «صلّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ».

ج: 1. النفاق الأكبر: وهو إبطان الكفر وإظهار الإيمان.
تم الإرسال بنجاح