س34:

س34:

ﺟ34: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد، وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك؛ كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخمرة[1]، فقالت: إنها في الـمسجد، وإنّي حائضٌ. فقال: «إن حيضتك ليست في يدك»، فإذا مرت الحائض في المسجد، وهي آمنةٌ من أن ينزل دمٌ على المسجد، فلا حرج عليها. [1] الخمرة: هي السجّادة يسجد عليها المصلّي، وسمّيت خمرةً؛ لأنّها تخمّر الوجه، أي: تغطّيه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(7): إن صلّي عليه في المسجد فإمام المسجد أولى؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه»([9])، وإن صلّي عليه في مكانٍ غير المسجد فأولى الناس به: وصيه، فإن لم يكن له وصيٌّ فأقرب الناس إليه. () أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، ...

الجواب: لا بأس مع الحاجة.

ج: صفة الوضوء كاملة تفصيلها كما يلي : ١- أن ينوي الإنسان الطهارة ورفع الحدث ، ولا يتلفظ بالنيّة، لأنّ محلها القلب. وكذا سائر العبادات. ٢- يقول: بسم الله ٣- ثم يغسل كفيه ثلاث مرات. ٤- ثم يتمضمض ثلاث مرات. (والمضمضة هي إدارة الماء في الفم) ويستنشق ثلاث مرات وينثر ...

ﺟ17: لا حرج على المرأة الحائض أو النّفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجةٍ، كالمرأة المعلّمة، أو الدارسة الّتي تقرأ وردها في ليلٍ أو نهارٍ. وأما القراءة -أعني: قراءة القرآن لطلب الأجر وثواب التّلاوة- فالأفضل ألا تفعل؛ لأن كثيرًا من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحلّ لها ...

الإجــابة:
تم الإرسال بنجاح