س34:

س34:

ﺟ34: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد، وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك؛ كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخمرة[1]، فقالت: إنها في الـمسجد، وإنّي حائضٌ. فقال: «إن حيضتك ليست في يدك»، فإذا مرت الحائض في المسجد، وهي آمنةٌ من أن ينزل دمٌ على المسجد، فلا حرج عليها. [1] الخمرة: هي السجّادة يسجد عليها المصلّي، وسمّيت خمرةً؛ لأنّها تخمّر الوجه، أي: تغطّيه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

هل ينظر الإسلام للرجل والمرأة نظرة متساوية فـي الثواب والعقاب؟

الإجــابة:

ﺟ38: لا، إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدّد الوضوء، وقيل: لا يلزمها أن تجدّد الوضوء. وهو الراجح.

الجواب: ادخل معهم بنية الظّهر، ثمّ إذا سلم الإمام فائت بالركعة الرابعة، ثم صلّ العصر، ثم المغرب.

الجواب: كيفية المسح: أن يمر يده من أطراف أصابع الرّجل إلى ساقه فقط، يعني: أن الذي يمسح هو أعلى الخفّ، ويكون المسح باليدين جميعًا على الرّجلين جميعًا، يعني: اليد اليمنى تمسح الرّجل اليمنى، واليد اليسرى تمسح الرّجل اليسرى في نفس اللحظة، كما تمسح الأذنان؛ لأن هذا هو ظاهر السّنة؛ لقول ...
تم الإرسال بنجاح