س56:

س56:

ﺟ56: الّذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد، ولذلك جعلوا جدارًا فاصلًا بينهما، لكنه جدارٌ قصيرٌ، ولا شك أن هذا خيرٌ للناس؛ لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه، لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(47): الذي أرى أنه إذا سلّم الإمام من الفريضة، فإن كان فيه أناسٌ يقضون -وهم كثيرون- فالأولى أن ينتظر في تقديم الجنازة؛ من أجل كثرة المصلّين عليها؛ حتّى لا يفوتهم الثواب، أما إذا لم يكن هناك سببٌ فالمبادرة لذلك أفضل وأولى.

ج: الخوف: هو الخشية من الله ومن عقابه. الرجاء: هو الطمع في ثواب الله ومغفرته ورحمته. الدليل: قوله تَعَالَى: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ يَبۡتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلۡوَسِيلَةَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ وَيَرۡجُونَ رَحۡمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحۡذُورٗا 57﴾ [الإسراء: 57]. وقال تَعَالَى: ﴿نَبِّئۡ عِبَادِيٓ أَنِّيٓ أَنَا ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ 49 وَأَنَّ ...

الجواب: الّذي يصلّي الصلوات في البلاد الكافرة على حسب توقيت السّعودية قد أخطأ خطأً كبيرًا إلا إذا كان قريبًا من المملكة، بحيث لا يخرج وقت الصلاة إن كان شرقًا عن المملكة، أو يكون قد دخل وقت الصلاة إن كان غربًا عن المملكة. وأما إذا كان يخرج وقت الصلاة في المملكة ...

ﺟ57: لا يحلّ للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء أن تصلّي، سواء في مكة أو في بلدها أو في أيّ مكانٍ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟»، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحلّ لحائضٍ أن تصوم، ولا يحلّ لها أن ...

ج: هو الاعتماد على الله تَعَالَى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الأخذ بالأسباب. قال تَعَالَى: ﴿...وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُ...﴾ [الطلاق: 3]. ﴿حَسْبُهُ﴾: أي كافيه.
تم الإرسال بنجاح