س(9):

س(9):

جـ(9): موقف الإمام: عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة، سواءٌ كانوا كبارًا أو صغارًا، فالطفل الصغير الذكر يقف الإمام عند رأسه، والطّفلة الصغيرة الأنثى يقف الإمام عند وسطها.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(27): الأفضل حملها على الأكتاف؛ لـما في ذلك من المباشرة بحمل الجنازة، ولأن ذلك أقوى بالموعظة، ولأنه إذا مرّت الجنازة بالناس في الأسواق عرفوا أنها جنازةٌ، ودعوا لها، ولأنها أبعد عن الفخر والأبهة، إلا أن يكون هناك حاجةٌ أو ضرورةٌ، فلا بأس، مثل: أن تكون أوقات أمطارٍ، أو حرٍّ شديدٍ، ...

ومع ذلك: فقد اختلف قولهم في تحديد النيابة[537]. وفي هذا العصر: اضطر شيوخ الشيعة للخروج نهائيا عن هذا الأصل الذي هو قاعدة دينهم، فجعلوا رئاسة الدولة الإيرانية تتم عن طريق الانتخاب. ج/ (اتفقت الإمامية: على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة، وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة، ...

جـ(34): الذي أرى أن هذا ليس بسنةٍ؛ لأنه لم يرد عن النبيّ عليه الصلاة والسلام، ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وغاية ما هنالك: أنه صلى الله عليه وسلم خرج مرةً في جنازة رجلٍ من الأنصار، فجلس، وجلس الناس حوله ينتظرون حتى يلحد، وحدّثهم عليه الصلاة والسلام عن حال الإنسان ...

الجواب: إذا كان يقضي صلاة سفرٍ في حضرٍ فيصلّي ركعتين، وإذا كانت صلاة حضرٍ في سفرٍ فيصلّي أربعًا؛ لقول النبيّ عليه الصلاة والسلام: «من نسي صلاةً فليصلّها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»، أي: فليصلّها هي نفسها على الصّفة الّتي كانت عليها، ولهذا لما نام عليه الصلاة والسلام وأصحابه ...

الجواب: ليس في هذا حرجٌ إذا كان الرّكاب متشوّقين للأكل، وقلوبهم مشغولةٌ به، لكن إذا قلنا للمضيفين: لا تقدّموا العشاء أو الغداء إلا بعد الصلاة. فالرّكاب لا تتعلق قلوبهم به، ولا يحصل انشغالٌ.
تم الإرسال بنجاح