س(33):

س(33):

جـ(33): ليس فيه شيءٌ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، يعني: إذا صاح أحدهم: أعطني اللبن، أعطني الماء. فلا بأس ما دامت الحاجة دعت إلى ذلك.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ34: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد، وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك؛ كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخمرة[1]، فقالت: إنها في الـمسجد، وإنّي حائضٌ. فقال: «إن حيضتك ليست في ...

ج / فقل: قد تكاثرت الأدلة في الكتاب والسنة التي تنهى عن الغلوّ, وتحذّر منه, كما في قوله تعالى: } وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ { سورة ص86)، ونهى عز وجل بني إسرائيل عن الغلوّ في الدين؛ قال تعالى: } لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ{ (سورة النساء 171)، وقال -صلى الله عليه ...

ج / افتروا: (إن تراب وطين قبر الحسين -عليه السلام- شفاء من كل داء)[302]، وافتروا: (إن الله جعل تربة جدي الحسين -عليه السلام- شفاء من كل داء، وأمانا من كل خوف)[303]. وافتروا على أبي عبد الله أنه قال: (حنكوا أولادكم بتربة الحسين -عليه السلام- فإنه أمان)[304]. وقال إمامهم الأكبر الخميني: ...

ج٥: هذا السؤال باطل من أصله، ذلك لو أننا فرضنا جدلاً أن هناك خالقاً لله تعالى، فسيقول السائل: من خلق خالق الخالق، ثم من خلق خالق خالق الخالق، وهكذا يتسلسل إلى ما لا نهاية. وهذا محال في العقول. أما أن المخلوقات تنتهي إلى خالقٍ خلق كل شيء، ولم يخلقه أحد، ...

ﺟ8: إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمةٌ، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها ذلك اليوم صحيحٌ، وليس عليها إعادته إذا كان فرضًا، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلًا.
تم الإرسال بنجاح