س(33):

س(33):

جـ(33): ليس فيه شيءٌ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، يعني: إذا صاح أحدهم: أعطني اللبن، أعطني الماء. فلا بأس ما دامت الحاجة دعت إلى ذلك.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ2: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقةٍ واحدةٍ، ولكن تيقنت الطّهر، فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم، ويكون صومها ذلك اليوم صحيحًا، ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهرٌ، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنبًا من جماعٍ ...

الجواب: إذا صلى مسافرٌ بمقيمٍ فإن الإمام يقصر الصلاة، ويقول للمقيم والمقيمين: أتمّوا الصلاة بعد أن أسلّم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلّي بأهل مكة عام الفتح، ويقول: «أتمّوا يا أهل مكة؛ فإنا قومٌ سفرٌ» أي: مسافرون.

الإجــابة: أهمية /1 المُورْمن طائفة من النصارى ولكنهم أكثر تمسكًا بدينهم الباطل من سائر النصارى، خاصَّةً في السلوك، فاعتبرهم كثير من الطوائف النصرانية الأخرى متشددين، وهم يبيحون التعدد في الزواج ويحرمون المشروبات التي فيها منبهات. الرقم المُوحد: 2720

لقد صرح شيوخ الشيعة بأن مهديهم المنتظر، يحيي أبا بكر وعمر -رضي الله عنهم-، ثم يصلبهما على جذع نخلة، ويقتلهما كل يوم ألف قتلة (ثم يصلبهما على الشجرة، ويأمر نارا تخرج من الأرض فتحرقهما والشجرة، ثم يأمر ريحا فتنسفهما في اليم نسفا، قال المفضل قلت: يا سيدي ذلك آخر عذابهما؟ ...

الجواب: الأفضل فعل ما تيسر له، إن كان الأيسر له الصّيام فالأفضل الصّيام، وإن كان الأيسر له الإفطار فالأفضل الإفطار، وإذا تساوى الأمران فالأفضل الصّيام؛ لأن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه أسرع في إبراء الذّمة؛ ولأنه أهون على الإنسان؛ فإن القضاء يكون ثقيلًا على النفس.
تم الإرسال بنجاح